عددُهُم إلى اثنين، ويتداخل العددان وبقية الأمثلة موضحة فِي الأصل.
ويقَاسُ عَلَى هَذَا؛ الانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَأَرْبَعَةٍ، أي فينظر فِي سهام كل صنف وعدد رؤوسهم، فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوُفْقِ وحيثُ لم نجد نفيناهُ بحالِهِ، ثم يجئُ فِي عدد الأصناف من الأحوال السابقة فِي النظر إلى التماثل والتداخل والتوافق والتباين، وَلَا يَزِيدُ الانْكِسَارُ عَلَى ذَلِكَ، أي على أربعةِ أصنافٍ، لأن الوارثين فِي الفريضة الواحدة لا يزيدونَ على خمسةِ أصنافٍ، كما تقدم فِي أول الكتاب عند اجتماع مَن يَرِثُ من الرجال والنساءِ، ولا بد من صحة نصيبِ أحدِ الأصنافِ عليه، لأن أحدَ الأصنافِ الخمسةِ، الزوجُ والأبوانِ والواحدُ يصحُّ عليهِ نصيبُهُ قطعًا فلزم الْحَصْرَ.
فَإِذَا أَرَدْتَ، أي بعد فراغك من تصحيح المسألة، مَعْرِفَةَ نَصِيبَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ؛ فَاضرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، ثُمَّ تُقَسِّمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنفِ، مثالهُ كما فِي المُحَرَّرِ: جدَّتان وثلاث أخواتٍ لأبٍ وعمٍّ وهي من ستة، وتبلغُ بالضربِ ستةٌ وثلاثون للجدَّتين من أصل المسألة سهمٌ مضروبٌ فيما ضربنا فيه المسألة تكون ستةٌ للأخواتِ أربعةٌ مضروبةٌ فِي ستةٍ تبلغُ أربعةَ وعشرينَ وهذا أشهرُ الطرقِ وأخَفُّهَا معرفة فِي ذلك.
فَرْعٌ: أي فِي المناسخات. واشتقاتها من النَّسْخ، لأن المال تَنَاسَخَتْهُ الأيدي وانْتَسَخَ. تصحيحُ مسألة الميت الأولِ بموتِ الثَّاني بعدَهُ.