للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإذَا اجتَمَعَ تبَرُّعَات مُتَعلقَةٌ بِالمَوْتِ وَعَجَزَ الثُّلُثُ؛ لَكان تَمَخضَ الْعتقُ، أي بأنْ قال: إذا مِتُّ فأنتُم أحرار أو أعتَقتكُم بعدَ موتي، أقرَعَ، لأن مقصودَ العتقِ التخليصُ من الرق، وهذا لا يحصلُ مع التشقِيصِ، فمَنْ خرجَتْ قُرعتُهُ عُتِقَ منهُ ما يَفِي بالثلثِ، ولا نَظَرَ إلى تقدمِ بعضِ التبرعاتِ على بعضٍ في الإيصَاءِ، أَوْ غَيرُهُ قُسِّطَ الثلُثُ، أي على الجميع باعتبارِ القيمةِ لاستوائِهِ، فلو أوصَى لزيدٍ بمِائَةٍ ولعمرٍو بخمسينَ ولبكرٍ بخمسينَ؛ وثُلُثُ مالِهِ مِائَةٌ أعطيّ زُيدٌ خمسينَ ولكل واحدٍ مِن الآخرَينِ خمسةً وعشرينَ، هذا كلهُ عند إطلاقِ الوصيَّةِ، أما إذا قال: أعتِقُوا سَالِمًا بعد مَوْتِي ثُمَّ غَانِمًا، أو ادفَعُوا إلى زيد مِائَةً ثُمَّ إلى عَمرٍو مائةً فيُقَدَّمُ ما قدَّمَهُ قطعًا، أَوْ هُوَ وَغَيرُهُ، أي كما لو كان أوصَى بعِتْقِ سالم ولزيدٍ بمائَةٍ، قُسِّطَ بِالقِيمَةِ، لأنَّ وقتَ الاستحقاقِ واحدٌ، وَفِي قَوْل: يُقَامُ الْعِتْقُ، لتعلُّقِ (•) حق اللهِ تعالى وحَق الآدمي بِهِ، هذا في وصَايَا التمليك مع العِتْقِ، أما إذا أوصَى للفقراءِ بشيءٍ؛ وبِعِتْقِ عبدٍ، فقال البغوي: هُما سواءٌ لاشتراكِهِمَا في القُربةِ. وقطعَ الشيخُ أبو عَلِي: بطردِ القولينِ لوجُودِ القوَّةِ والسرَايَةِ، قال في الروضةِ: وهذا أصحُّ، وإذا سَوينَا فكانَ العبيدُ جماعةً أُقْرِعَ بينهُم فيما يخصُّهُم.

أَوْ مُنَجَّزَة، أي كما لو أعتَقَ وتصدَّقَ ووَقَفَ، قُدمَ الأوَّلُ فَالأوَّلُ حَتْى يَتم الثلُثُ، لقوَتِهِ؛ فإنهُ لا يفتقرُ إلى رضَى الورثَةِ بخلافِ ما لا يخرجُ من الثلُثِ فإن


= الناسِ أحَدٌّ أحَب إِلَيَّ غِنَى بَعدِى مِنك. وَلَا أعَز عَلَيَّ فَقْرًا بَعدِي مِنك. وَإِني كُنْتُ قد نَحَلتُك جاد عِشْرِينَ وَسْقًا. فَإن كُنْتِ جدتِنهِ وَاحتَزْتِيهِ كَانَ لك. وَإِنمَا هُوَ اليوم مَالُ وَارِث. وَإِنمَا هُمَا أخَوَاكِ وَأختاكِ. فَاقتسِموْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. قَالت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أبتِ، واللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكنهُ. فَإِنمَا هِي أسْمَاءُ؛ فَمَنِ الأُخْرَى؟ فَقَال أبو بَكْرٍ: ذُو بَطْن بِنْتُ خَارِجَةَ. أرَاها جَارِيَة). رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل: الحديث" (٤٠) منه: ج ٢ ص ٧٥٢. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: باب ميراث الحمل: الأثر (١٢٧٤٩).
(•) النسخة (١): لتَقدُّمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>