(٢٨٥) * رواه البيهقي تعليقًا في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب الرجوع في الوصية وتغييرها: الأثر (١٢٩٢١) ولفظه: (يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْوَصيَّةِ).* وأثر عائشة رضي الله عنها قَالتْ: (لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيِتَّهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٢٩٢٠).* في هامش النسخة (٢) بخَطِّ النَّاسِخِ:فَرْعٌ: لَوْ وَطِئَ الموصِي الجاريَةَ الموصَى بهَا فهل يكونُ رُجُوعًا أوْ لَا؟ قال الشيخُ محيِي الدِّينِ: إنِ اتَّصَلَ إحْبَالٌ، كانَ رُجُوعًا، وإنْ عَزَلَ فلا، وإنْ أَنْزَلَ ولَمْ يُحْبِلْ فوجهانِ، الأصحُّ ليسَ بِرُجُوعٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute