(٢٨٨) عن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -؛ نَسَخَ صَدَقَةَ عُمَرَ؛ وَفِيهَا: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ. إِنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ. وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوَادِي، تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا. أَنْ لا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرَى. فَيُنْفِقُهُ حَيثُ رَأَى مِنْ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَذِي الْقُرْبَى. وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَو اشْتَرَى رَقِيصًا مِنْهُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف: الحديث (٢٨٧٩). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوقف: باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم يقبض: الحديث (١٢١٢٤).