للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظالِمُ؟ (٢٩٣) قال الماوردي: المذهبُ أنهُ لا يضمَنُ كَالْمُحْرِمِ إذا دَلَّ على صَيدٍ لا يضمنُهُ تقديماً للمباشرَةِ على السبَبِ.

فَرْع: يُخْفِى الوديعَةَ عن الظالِمِ؛ ويحلِفُ كاذباً جَوَازاً؛ قالهُ الرافعىُّ، وقال الغزالي في البسيطِ: وُجوْباً ويكَفرُ على الأصح، ولو حَلَفَ بالطلاقِ مُكْرَهاً، وَقَعَ على الأصحِّ، لأنَّهُ فَدَى الوديعَةَ بِزَوْجَتِهِ.

وَمِنْهَا: أَن يَنتَفِعَ بِهَا بِأن يَلْبَسَ أَوْ يَرْكَبَ خِيَانَة، أَوْ يَأخُذَ الثوْبَ لِيَلْبَسَهُ أَوِ الدرَاهِمَ لينْفِقَهَا فَيَضْمَنُ، لوجُودِ التعَدِّي في اللبسِ والرُّكُوبِ والإخراج في الباقى وهُو على هذا القَصْدِ خِيَانَة، واحترزَ بقوله (خِيَانَة) عمَّا إذا كان ثَمَّ عُذْر بأنْ لَبِسَ لِدَفْع الدودِ كما سبقَ أو رَكِبَ الدابَّةَ حيثُ يجوزُ إخراجُها للسقىِّ وكانت لا تنقادُ إلَّا بهِ فإنهُ لا ضمانَ.

فَرْعٌ: في فتاوى البغوي: لو أَوْدَعَ كِتاباً من إنسانٍ فَقَرَأَ فيه ضَمِنَ، وإنْ غصبَ منهُ بعدَهُ فعليهِ بدلُ الضمانِ، لأنَّ القراءَةَ مِن الكتابِ انتفاع بهِ.

وَلَوْ نَوَى الأخْذَ وَلَم يَأخُذْ، لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصحِيْح، لأنَّهُ لم يُحْدِثْ فِعْلاً، والثاني: يضمنُ كما لو وُجِدَتْ نِيَّةُ الْخِيَانَةِ في الابتداءِ. وَنِيةُ الاستعمالِ كَنِيةِ الأخْذِ فيجرِي الخلافُ، ثم الخلافُ إذا نوَى بعدَ القبضِ، أما إذا نواهُ ابتداء ضَمِنَ قطعاً، وَلَوْ خَلَطَهَا بِمَالِه وَلَم تَتَمَيزْ ضَمِنَ، لأنَّهُ لم يَرْضَ به المالِكُ لما فيهِ من سُوءِ المشاركَةِ؛ فإنْ تَميزَ؛ فلا، إلا أن يحدُثَ بالخلطِ نقص، وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيْسَيْنِ لِلْمُوْدِع ضَمِنَ فِي الأصَحِّ، لأنَّهُ خيانة. والثاني: لا، لأنَّهُ كله مِلْكُ مالِكٍ واحدٍ، ولو كانَا مُتَمَيزَينِ كدراهِمَ ودنانيرَ فلا ضمانَ وكذا لو خلطَ ذلك بمالِهِ. وعنه احترزَ بقوله أولاً (وَلَمْ يَتَمَيزْ)، وَمَتَى صَارَتْ مَضمُونَةً بانْتِفَاعِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأ، كما لو جحَدَها ثم اعترفَ بها، فَإن أًحدَث لَهُ المالِكُ اسْتِئْمَاناً، أي


(٢٩٣) أي ضَمَنَ المُودِّعُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>