للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا، لأن سيدنا رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وضع سهم ذوى القُربى في بني هاشم وبني الطلب وترك الَآخَرِيْنَ؛ وقال حين سُئلَ عن تَرْكِهِمْ: [نَحْنُ وَبَنوْ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ]، رواه البخاري (٢٩٩)، وإمامُنا الشافعيُّ من بني المطَّلب. وهاشمُ هو جدُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والد عبد المطلب، والمطلبُ أخو هاشم شقيقُهُ وبه سمَّى عبدُالمطلب ابن أخيه، لأنه كان اسمه شَيْبَةَ الْحَمْدِ.

يَشْتَرِكُ الْغَنيُّ وَالْفَقِيرُ وَالنِّسَاءُ، لإطلاق الآية (٣٠٠). ويفَضِّلُ الذَّكَرُ، كَالإِرْثِ، والجامع أنه مال مستحق بالشرع بقرابة الأب، فكانت الأنثى فيه على النِّصف.

فَرْعٌ: يشترط كون الانتساب فيه بالآباءِ، فلا يُعطى أولاد البنات؛ كذلك فعلَ الأوَّلُوْنَ، وقال القاضي حُسين: الْمُدْلَى بجهتين يقدَّم على الْمُدْلَى بجهةٍ، قال الغزالي وغيرُهُ: وهذا يدل على أن للإِدْلَاءِ بالأُمِّ أثرًا في الاستحقاق؛ وحينئذ لا يَبْعُدُ عن القياس تأثيره عند الإنفراد وهذا تخريج. وفي البسيط التصريح به عن القاضي؛ لكن قال ابنُ الرِّفْعَةِ: تَصَفَّحْتُ النِّهَايَةَ وتعليقَ القاضي فلم أرَ ما حكاهُ الغزالي عن القاضي؛ ولعلَّهُ في موضع آخر.

وَالثْالِثُ: الْيَتَامَى، للآية. وَهُوَ صَغِيْرٌ لَا أَبَ لَهُ، كذا قاله أهلُ اللُّغَةِ؛ ويُشْتَرَطُ فَقْرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، لأن لفظ اليتيم يشعر بالضعف والحاجة. والثانى: لا يشترط، لشمول الآية؛ وكذوي القربى قال القاضي: وهذا مذهبنا ومذهب عامَّة أصحابنا.

وَالرَّبِعُ وَالْخَامِسُ: الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ، للآية وسيأتى حقيقتهما في الباب


(٢٩٩) عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم؛ قَالَ: مَشَيتُ أنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يا رَسُوُلَ اللَهِ؛ أَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطلِبِ وَتَركْتَنَا. وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِنمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنوْ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: الحديث (٣١٤٠). وفي كتاب المناقب: الحديث (٢٥٠٣). وفي كتاب المغازى: الحديث (٤٢٢٩). ورواه أبو داود في السنن: كتاب الخراج: الحديث (٢٩٧٨).
(٣٠٠) ينظر الرقم (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>