للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: لم يتعرض الأصحابُ لِلْمَوَالِي والْحُلَفَاءِ، وهل يحصل لهم التقدُّم بالتبعيَّة، لأن مَوْلَى القوم من أنفسهم (٣٠٥)؛ ولأن العادة في الشخص إذا أخذ يأخذ معه أتباعه فيه احتمال.

وَلَا يُثْبِتُ لِي الدِّيوَانِ أَعْمَى وَلَا زَمِنًا وَلَا مَن لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ، إذ لا كفاية فيهم. وإنما يُثْبِتُ أسماء الرجال المكلفين الأحرار الأقوياء المسلمين المستعدين للغزو، وَلَوْ مَرِضَ بَعْضُهُمْ أَو جُنَّ وَرُجِيَ زَوَالُهُ أُعْطِيَ، أي وإن طال لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويقبلوا على الكسب، لأن هذه العوارِضَ لا تؤمن؛ وسواء المخوف وغيره كما قاله الماوردي، فَإنْ لَمْ يُرْجَ فَالأظْهَرُ أَنهُ يُعْطَى، لما قلناه، والثاني: لا، لما سيأتي، والإعطاءُ ها هنا أَوْلى مما سيأتي في زوجته وأولاده؛ ثم الخلافُ في حقِّه في المستقبل. أما الماضي، فقال في الكفاية: ينبغي أن يكون كما لو مات إذا قلنا بسقوطه في المستقبل.

فَرْعٌ: إذا كان لا يُرجى زواله أُسقِطَ أسمُهُ من الديوان دون ما إذا رُجيَ، وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَأوْلَادُهُ إِذَا مَاتَ، لِئَلَّا يَشْتَغِلَ الْمُجَاهِدُوْنَ بِالْكَسْبِ إِذَا عَلِمُواْ ضَيَاعَ عِيَالِهِمْ فَيَتَعَطلُ أَمْرُ الْجِهَادِ، والثاني: لا يُعطون؛ لأنهم ليسوا بمقاتلين، ولم يبقَ من كانوا تبعًا له، ووقعَ في الكفاية أن الرافعيَّ قال: إن هذا القول أظهرُ، وهو من طُغْيَانِ الْقَلَمِ فَالِّذِي فِيْهِ أَنَّ الأوَّلَ هُو الأظهرُ، وقوله (وَزَوْجَتُهُ) قَدْ يُفْهِمُ التوحيدَ وليس كذلك، فَتُعْطَى الزوْجَةُ حَتى تَنْكِحَ، أي وتستغني بزوجِها، فإن كان زوجُها الثَّاني من


(٣٠٥) *عن مُعَاويَةَ بْنِ مُرَّةَ وَقُتَادَةَ: عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أنفُسِهِمْ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: الحديث (٦٧٦١).
*عن أبي رافع؛ أنَّ النْبِي - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ، فَقَالَ لأبي رَافِع: اصْحَبْنِى فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا. قَالَ: حَتَّى آتِي النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسَأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: [مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أنْفُسِهِمْ، وإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ]. رواه أبو داود في السنن: باب الصدقة على بني هاشم: الحديث (١٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>