المرتزقة أيضًا قُرِّرَ لها كِفَايَتَهَا تبعًا له، وَالأَوْلَادُ حَتَّى يَسْتَقِلُّوْا، أي بالكسب إذا بلغوا ورغبوا في الجهاد فيثبتُ اسمهم في الديوان.
فَرْعٌ: البنات يُرزقن إلى أن يُنْكَحْنَّ كالزوجة على ما اقتضاه كلام الوسيط.
فَرْعٌ: استنبط بعضُ علماء العصر من هذه المسألة: أنَّ الفقيهَ؛ والمعيدَ؛ والمدرِّسَ؛ إذا عرض له مثل ذلك من مرضٍ أو موتٍ؛ وله زوجةٌ وأولادٌ؛ يكون حكمهم كذلك يُعطون من المال الَّذي كان يقوم به ليكون ترغيبًا للناس في الاشتغال بالعلم؛ وليس فيه تعطيلُ شرطِ الواقف فإن قصده تلك الصفة وقد حصلت مدَّةً من أبيهم والصرفُ لهم بعدَهُ بطريق التبَعِيَّةِ، ولو كان المعلوم زائدًا على كفايتهم فلا بأسَ بصرف ما زاد عليها إلى من يقوم بالوظيفة.
فَإِنْ فَضَلَتِ الأَخمَاسُ الأربعَةُ عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ، كالمقرر لهم، فإذا كان لأحدهم مثلًا نصف ما للآخر، ولآخر ثلثه؛ أعطاهم بهذه النسبة، وَالأَصَحُّ أنهُ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ بَعْضُهُ في إِصْلَاح الثُّغُورِ وَالسِّلَاحِ وَالكُرَاعِ، أيْ وهُو الخَيْلُ إذا فَرَّعْنَا على الأظهر أنها للمرتزقة ليكون عدة لهم، ولا يقدح في ذلك كونها لهم، لأن ذلك يعودُ نَفْعُهُ عليهم، والثاني: المنعُ، بل يوزع كما سلف؛ وصحَّحَهُ في الكفاية.
هَذَا حُكمُ مَنْقُولِ الْفَيءِ، فَأَمَّا عَقَارُهُ، أي وهو الدور والأراضى، فَالْمَذهَبُ أنهُ يُجْعَلُ وَقْفًا وَتُقْسَمُ غَلَّتُهُ كَذَلِكَ، أي في كل عامِ أبدًا لأنه أنفعُ لهم، قال الرافعى: وهذا هو الظاهرُ المرافقُ للنصِّ، وكذا عبارة الْمُحَرِّرِ: الظاهر بدل المذهب؛ وعبارة الرَّوضة: كالكتاب، وأفاد صاحب المطلب: أنَّ نَصَّهُ في موضع آخر من الأُمِّ يقتضى أنها لا تكون وقفًا بل مملوكةً لأهلها؛ ومقابلُ النص الأوَّلِ أوجهٌ؛ أحدها: أنها تصيرُ وقفًا بنفسِ الحصولِ، وثانيها: أنَّ المرادَ بالوقفِ الوقفُ عن التصرف لا الوقفَ الشَّرعيَّ، وثالثها: أنَّه يقسم كالمنقول؛ إلا ما جُعل للمصالح، فإنه لا يمكن قسمته استدامة للمصلحة، ووقع في الكفاية أن المصنِّفَ اختارَ هذا؛ وليس كما ذَكَرَ؛ بل