للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّحَ في تصحيحه وروضته ما في الكتاب؛ وهذا كله في الأخماس الأربعة، وأما الخُمس الباقي ففيه خلافٌ. وحاصلُ المذهبِ إلحاقُهُ به.

فَصْلٌ: الْغَنِيْمَةُ: مَالٌ حَصَلَ مِنْ كفَّارٍ بِقِتَالٍ وَإِيْجَافٍ، أيْ سواءٌ حصل بقهرٍ أو انهزامٍ في قتالٍ قاله البغويُّ؛ وزاد المصنِّفُ في كتاب السِّيَرِ: المأخوذُ من أهل الحرب قهرًا غنيمةٌ وكذا ما أخذه جمعٌ أو واحدٌ من دار الحرب سرقةً أو وُجد كهيئة اللُّقَطَةِ في الأصحِّ، وسنوضحه في بابه إن شاء الله. وخرجَ بقوله (مَالٌ) الكلبُ الذي يجوز اقتناؤه، فإنه لا يكون غنيمة وقد ذكر المصنِّفُ حُكْمَهُ في كتاب السِّيَرِ أيضًا كما ستعرفُة، وهل يلحقُ بالكلبِ جلدُ الميتةِ؟ فيه احتمالان لصاحب المطلب، ودخل في المالِ النساءُ والصبيانُ، فإنهم يُرَقُّوْنَ بنفسِ الأسرِ بخلاف الرجال البالغين؛ فإن رِقَّهُمْ متوقفٌ على ضربِ الرِّقِّ. وما يأخذه الذميُّ من الحربىِّ لا يخمسُ، كما جزم به الرافعي في كلامه على الأصحِّ معلّلًا بأن الخُمس حق يجب على المسلمين كالزكاة. والواو في قوله (وَإِيْجَافِ) بمعنى أوْ. ثم إنَّ المصنف جرى على الغالب وقصدَ التَّبَرُّكَ بالكتاب العزيز، وإلا فالقتالُ ليس شرطًا فإنَّ الصَّفيْنِ لو التقيا فانهزم الكفار من غير شهر سلاح؛ فما تركوه غنيمة كما قال الإمام، ويدخل في الإيجافِ إيجافُ الخيل والرِّكَابِ وما حصل بالرجالة وأصحاب السفن في البحر.

فَرْعٌ: المال الذي فُدِىَ الأسيرُ به إذا استولى المسلمون عليه هل يردُّ؛ إلى الأسير أو يكون غنيمةً؟ فيه وجهان؛ وظاهرُ كلام الأصحابِ الأَوَّلُ؛ كما قاله الأَصْبَحِيُّ من فُقهاء اليَمَنِ.

فَرْعٌ: قال القفَّال في فتاويه: مقابرُ أهل الحرب تُغنم وتُقْسَمُ بين الغانمين وتطرحُ جِيَفُهُمْ في موضع لأنه لا حرمة لها، فَيُقَدَّمُ مِنْهُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ، أي المسلم حُرًّا كان أو عبدا، صبيًّا كان أو بالغًا، رجلًا كان أو امرأةً، لأنَّ حقهُ متعلقٌ بعينهِ وسابقٌ على الإغتِنَامِ قال - صلى الله عليه وسلم -: [مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ] متفق عليه (٣٠٦).


(٣٠٦) رواه البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخُمس: باب من لم يخمِّس الأسلاب:
=

<<  <  ج: ص:  >  >>