للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعٌ: لو أعرضَ مستحقُّ السلب عنهُ لم يسقطْ حقُّهُ منه على الأصح، لأنه متعينٌ له. وَهُوَ، أي السلبُ، ثِيَابُ الْقَتِيْلِ، وَالْخُفُّ، وَالرَّانُ، وَآلَاتُ الْحَرْبِ كَدِرْعٍ وَسِلَاحٍ وَمَرْكُوبٍ وَسَرْجٍ وَلِجَامٍ، لثبوتِ يدِهِ على ذلك كله، وكذا لو كان ممسكًا عنان مركوبه وهر يقاتل راجلًا، ومن السلب أيضًا المهمازُ ومِقْوَدُ الدابة والرانُ -بِرَاء مهملة ثم ألف ثم نون- كالخُفِّ لكن لا قَدم له وهو أطول من الخفِّ، وَكَذَا سِوَارٌ وَمِنْطَقَةٌ وَخَاتَمٌ وَنَفَقَةٌ مَعَهُ وَجَنِيْبَةٌ تُقَادُ مَعَهُ فِي الأًظْهَرِ، لأنها مسلوبةٌ ومأخوذةٌ من يده، وطمعُ القاتل يميل (•) إلى جميع ما في يدِهِ، والْجَنِيْبَةُ قد يُحتاج إليها فهي كمركوبهِ الَّذي أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجلًا؛ والثاني: أنها ليست سلبًا كأمتعته وثيابه المخلفة في خيمته، وقوله (وَنَفَقَةٌ مَعَهُ) يحترزُ بها عن النفقة التي خلفها في رحله، ولعلَّهُ يحترزُ به أيضًا عمَّا إذا كانت النفقة في الحقيبة فإنه لا يستحقها كما سيأتي، وقوله (وَجَنِيْبَةٌ تُقَادُ مَعَهُ) احترزَ به عن الجنائب التي أُعدتْ لأن تجنُب وعما إذا كان يحمل عليها ثقله، فإنه لا يستحقها، وَالْجَنِيْبَةٌ الْمَجْنُوْبَةُ فَعِيْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوْلَةٌ، لأنهُ يجنبها أو تجنب معه بين يديه.

فَرْعٌ: الخلاف جارٍ أيضًا في الطَّوق والهميانِ الذي فيه النفقة.

فَرْعٌ: إذا قلنا بأنَّ الجنيبةَ سلبٌ استحَقَّ واحدةً لعدم الضبط وفيه نظرٌ.

لَا حَقِيْبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الْفَرَسِ، أي وفيها أقمشةٌ أو دنانيرُ، عَلَى الْمَذْهَبِ، لأنها ليست من لباسه ولا حُلِيِّهِ ولا حُلِىِّ فرسه، والطريقُ الثاني: طردُ الخلاف كما في الجنيبة بجامع توقع الحاجة في المال، والحَقِيبةُ -بفتح الحاء وكسر القاف-: ما شُدَّ خلف الراكب، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ، يعني السلبُ، بِرُكُوبِ غَرَرٍ يَكْفِي بِهِ شَرَّ كَافِرٍ في حَالِ الْحَرْبِ، فَلَوْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ أَوْ مِنَ الصَّفِّ أوْ قَتَلَ نَائِمًا أَوْ أَسِيْرًا قَتَلَهُ


= الحديث (٣١٤٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل: الحديث (٤١/ ١٧٥١).
(•) في النسخة (١): يمتدُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>