(٣٠٩) • عن حبيب بن مَسْلَمَةَ الفهريَّ؛ يقولُ: (شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ فِى الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل: الحديث (٢٧٥٠). وابن ماجه في السنن: كتاب الجهاد: الحديث (٢٨٥١) وإسناده صحيح، وله شواهد. • عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِى الْقُفُوْلِ الثُّلُثَ). رواه الترمذي في الجامع: كتاب السير: باب في النفل: الحديث (١٥٦١)، وقال: حديث حسن. وابن ماجه في السنن: الحديث (٢٨٥٢).