للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يخمسُ كسائر أموال الغنيمة فيدفع خُمُسَهُ إلى أهل الْخُمُسِ والباقي للقاتل.

فَرْعٌ: هل يستحق سهم الغنيمة مع السلب؟ فيه وجهان في الحاوي أحدهما: وهو ظاهر النص المنع. والثاني: أنه إنما يتحقق تَتِمَّةَ السهم إن نقص السلب عنه، وَبَعْدَ السَّلَبِ تُخرَجُ مُؤنَةُ الْحِفْظِ وَالنَّقْلِ وَغَيْرِهِمَا، للاحتياج إلى ذلك، ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي، أى إلى خمسةِ أسهم متساوية ويؤخذ خمسُ رقاعٍ ويكتبُ على واحدة للهِ أو للمصالحِ وعلى أربعٍ لِلْغَانِمِيْنَ، وتدرجُ في بنادق من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ ويجفِّفها، ويخرجُ لكلِّ قسم رقعة، فما خرج عليه سهم لله جعله بين أهل الخمس على الخمسة ويقسم الباقي بين الغانمين كما سيأتي، وتقدَّم القسمة بين الغانمين على قسمة الخمس لأنهم حاضرون ومحصورون، وتستحبُّ قسمة الغنيمة في دار الحرب ويكرَهُ تأخيرها بغير عذرٍ، فَخُمُسُهُ لأَهْلِ خُمْسِ الْفَيْءِ يُقَسَّمُ، بينهم، كَمَا سَبَقَ، أي في الفئ أنه يقسم على خمسة أسهم، وَالأَصَحُّ أَنَّ النَّفْلَ، أي بفتح النون والفاء وإسكانها، يَكُون مِن خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِح، لما رَوَى الشافعيُّ عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيّبِ يقولُ: كان الناسُ يعطونَ النَّفْلَ مِنَ الخُمْسِ أي من خُمْسِ الخُمْسِ. وهذا ما نصَّ عليه في الأُمِّ (٣٠٨) أيضاً , والثاني: أنه من أصل الغنيمة ويجعل ذلك كأجرة الكيَّال ونحوها ثم يقسم الباقى. والثالث: أنه من الأخماس الأربعة، إِنْ نَفَلَ مَا سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، أي الخلاف المذكور إنما هو إذا نفل من الغنيمة، فإنه يجوز أن ينفل مما سَيُغْنَمُ ويؤخذُ من الكفار في هذا القتال، فحينئذٍ فيذكر جزءٌ كثلثٍ أو ربع وغيرهما، ويحتمل فيه الجهالة ويجوز أن ينفّل من مال المصالح المرصد لبيت المال كما ذَكَرَهُ لأنه من المصالحِ، وحينئذ يشترط أن يكون معلوماً؛ فإنه جُعَالَةٌ ولا


= لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلْبَ]. وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين. وابن حبان في الإحسان: باب الغنائم وقسمتها: الحديث (٤٨٢٤) عن عوف بن مالك.
ومعناه في صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: الحديث (٤٣/ ١٧٥٣).
(٣٠٨) الأُمُّ للشافعىِّ: كتاب قسم الفيء: باب الوجه الثاني من النفل: ج ٤ ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>