يَلِيْقُ بِهِ، أى بحالِهِ ومُرُوْءَتِهِ؛ لأنه يُخِلُّ بمروءِتَهِ ولا تحتملُهُ النفوسُ، نَعَمْ: الأفضلُ الاكتسابُ قاله القاضي.
وَلَوِ اشْتَغَلَ بِعِلْمٍ، أي شَرْعِيٍّ، وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ، فَفَقِيْرٌ، لأن تحصيله من فروض الكفايات، أما المعطلُ المعتكفُ في المدرسة والذي لا يتأتَّى منه التَّحصيلُ فلا تحلُّ لهما الزَّكَاةُ مع القدرة على الكسب. وَلَوِ اشْتَغَلَ بِالنَّوَافِلِ، فَلاَ، لأن نفعَهُ قاصرٌ على نفسه وهو نفل بخلافٌ المشتغل بالعلم الشَّرْعِيَّ فإنه متعدٍّ إلى غيره وهو فرضُ كفايةٍ، وفي فتاوى القفال: أنَّ المشتغلَ بعبادةِ الله والصَّلاة آناءَ اللَّيل والنهارِ كالْمُتَفَفِّهِ في جوازِ الصَّرفِ إليه؛ لأنه مشتغلٌ بالطاعة، وإن كان قويًّا؛ قال: وأما غيرُ هذا؛ لا يجوزُ وإن كان صُوفِيًّا. وقال مرَّةً: صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الصُّوْفِيَّةِ فِى مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ لاَ يَجُوْزُ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ بِخِلاَفٍ الْمُتَفَقِّهَةِ؛ لأَنَّهُمْ لَوِ اشْتَغَلُوْا بِالْكَسْبِ فَاتَهُمُ الْعِلْمُ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ، أي في الفقير، الزَّمَانَةُ وَلاَ التَّعَفِّفُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْجَدِيْدِ، لوجودِ الحاجة، والقديمُ: نَعَمْ: لأنهُ إذا لم يكُنْ زَمِناً يتمكَّنُ من نوع الاكتساب؛ وبالأوَّل قَطَعَ الْمُعْتَبَرُوْنَ.
فَرْعٌ: إذا اشترطنا الزَّمَانَةَ ففي اشتراط العَمَى تردُّدٌ للإمام، لأن الزَّمِنَ البصيرَ قد يتأتى منهُ الحراسَةُ.
وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيْبٍ أَوْ زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيراً فِي الأصَحِّ، أي لا يُعطيان من سهمِ الفقراء كما عبَّر به الرافعىُّ في المُحَرَّرِ وَالشَّرْح للاستغناء. مما يَسْتحقَّانِهِ، وثانيهما: نعم، لاحتياجهما إلى غيرهما.
وَالْمِسْكيْنُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعاً مِنْ كفَايَتهِ وَلاَ يَكْفِيْهِ، أي بأن احتاج إلى عشرةٍ وعندَهُ سبعةٌ أو ثمانيةٌ؛ وكذا كفايةُ من تلزمُهُ نفقتُهُ. والمعتبرُ في كلِّ ذلك ما يليقُ بالحالِ مِن غير إسرافٍ ولا تَفْتِيْرٍ. وفي فتاوى ابن الصَّلاح: أن المسكينَ الذي لا يملكُ كفايَةَ سَنَةٍ.