للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: لو كان لهُ عقارٌ ينقص دَخْلُهُ عن كفايِتِهِ فهو فقيرٌ أو مسكينٌ فيُعْطَى من الزَّكَاةِ تمامَها ولا يُكَلَّفُ بَيْعُهُ. ذكرَهُ في الروضة عن الْجُرجَانِيِّ وآخرينَ.

فَرعٌ: إذا عرفتَ الفقير والمسكين؛ تبيَّنَ لك أنَّ الفقيرَ أشدُّ حالًا من المسكينِ وهو الصَّحيح وعَكَسَهُ أبو إسحاق المروزي وتَبِعَهُ القاضى، ولا يظهرُ لِلخلافِ فائدةً لها الزكاة، إنما تظهر في الوصيَّةِ، فيما إذا أوْصَى أو وَقَفَ أو نَذَرَ للفقراء دون المساكين أو بالعكس، وقد وَافَقَنَا ابنُ حزمٍ الظاهريّ في تفسيرِ الفقيرِ والمسكينِ؛ واستدلَّ بأن الألفاظَ أربعةٌ هما وَالغَنِيُّ وَالْمُوْسِرُ، فَالْمُوْسِرُ: مَنْ يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ شَيءٌ، وَالْغَنِيُّ: مَنْ مَعَهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ. وَالمِسْكِيْنُ: مَنْ يُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَم يَبْقَ إِلَّا الْفَقِيْرُ: فَهُرَ مَن لا مَالَ لَهُ أَصْلًا، وقال: إنَّ كل مُوْسِرٍ غنيٌّ ولا عكسَ، ويُرَدُّ عليه: أنَّ مَن معهُ ما يفضلُ عن قُوْتِ يومِهِ مُوْسِرٌ؛ لأنه يؤخذ في دَينِهِ وليس بغنيٍّ؛ لأنه يُعطى مِن الزَّكَاة.

وَالعَامِل سَاع وَكَاتِبٌ وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ ذَوِي الأمْوَالِ، أيْ وعريفٌ وحافظُ الأموالِ، قال المسعوديُّ: وكذا الجنديُّ إنِ احْتِيْجَ إليه وكان على المشدُّ على الزكاة والحاشرُ اثنان أحدُهما هذا (•)، والثاني: من يجمعُ أهل السَّهمان، لا القَاضي وَالْوَالِي، أي والي الإقليم وكذا الإمام، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصَدِ للمصالح العامَّةِ؛ لأن عملَهم عامٌّ.

فَرْعٌ: قال الشافعيُّ رَحِمَهُ الله فيما حكاهُ الْجُوْرِيُّ: ويأخذ السَّاعي من نَفْسِهِ

لِنَفْسِهِ، وذَكَرَ الْجُرجانِيُّ واستدلَّ بأنه أمينٌ.

وَالْمُؤَلَّفَةُ: مَن أَسْلَمَ وَنيَّتُهُ ضَعِيْفَةٌ، أو لَهُ شَرَفٌ يُتَوَقَّعُ بإِعْطَائِهِ إِسْلَامُ غَيْرِهِ، وَالمَذهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ، لقوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (٣١٦)، واعْلَمْ أنهُ كان ينبغي إِبْدَالُ المذهبِ بالأظْهَرِ، فإن الذي في الرافعي حكايةُ قولين في الإعطاءِ


(•) في النسخة (١): ما ذكره المصنِّفُ.
(٣١٦) التوبة / ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>