الصحيح؛ لأنه إعانةٌ عليها، ولو استدان لمعصيةٍ فصرَفَهُ في طاعةٍ قال الإمامُ: يُعطى، وهو واردٌ على عبارة المصنِّفِ، ولو استدانَ لا لمعصيةٍ وصرَفَهُ في معصيةٍ أُعطى إن عُرِفَ صِدْقُهُ؛ ولا يُقبل قوله فيه، قاله الإمام أَيضًا، قال: ويحتملُ أن لا يُعطى، وإن عُرِفَ صِدْقُهُ؛ لأن النِّيَّة إنما تؤثِّرُ إذا اقترنَ بها العملُ، قُلْتُ: الأصَح يُعْطَى إِذَا تَابَ، وَالله أَعْلَمُ، نظرًا إلى الحالِ، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والثاني: لا يُعطى؛ لأنه قد تُتَّخَذُ التَّوْبَةُ ذَرِيعَةً وَيَعُوْدُ.
فَرْعٌ: يُعطى إذا غلبَ على الظَّنِّ صِدْقُهُ وإنْ قَصُرَتِ المدَّةُ على الظاهر في شرح المهذَّبِ؛ كما جَزَمَ بِهِ الرُّوْيَانِيُّ.
وَالأظْهَرُ اشْتِرَاطُ حَاجَتِهِ، أي فلو وُجد ما يقضى الدَّيْنَ منه من نقدٍ وغيره لم يُعْطَ من الزَّكاة؛ لأنه يأخذ لحاجته إلينا كالمكاتَبِ وابنِ السَّبيلِ والثاني: لا، لعموم الآية، وعبارةُ الأكثرينَ تَقتضى: أنَّ معنى الحاجة المذكورة كونُه فقيرًا لا يملكُ شيئًا وربما صرَّحُوا به، والأقربُ كما قال الرافعيُّ: أنَّه لو مَلَكَ قَدْرَ كفايَتِهِ وكانَ لو قَضَى دَيْنَهُ لَنَقُصَ مالُهُ عن كفايِتَهِ تركَ معهُ ما يكفِيهِ وأُعطي ما يقضى به الباقي، دُوْنَ حُلُولِ الدَّيْنِ، أيْ فإنَّ ذلك ليس بشرط؛ لأنه واجبٌ في الحال، لكن لا مُطالبة، قُلْتُ: الأصَحُّ اشْتِرَاطُ حُلُولِهِ، وَالله أَعْلَمُ، أيْ فلا يعطى إذا لم يحل؛ لأنه غيرُ محتاجٍ إليه إذْ ذَاكَ، وإنما عبَّر المصنِّفُ ثانيًا بالأصحِّ؛ لأن الخلاف للأصحابِ فَتَنَبَّهْ لَهُ لكن الأولى لهُ أن يعبِّر به أَيضًا أولًا فيقولُ دُوْنَ حُلُولِ الدَّيْنِ في الأصحِّ. فإنْ قُلْتَ: أَرادَ حكايةَ لفظِ الْمُحَرَّرِ، قلتُ: الْمُحَرِّرُ لم يلتزمْ هذا الاصطلاح كما عَرفته غيرَ مرَّةٍ، أَوْ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، أيِ الْوَصْلِ، أُعْطِيَ مَعَ الْغِنَى، أي بالعقارِ والناض وغيرهما؛ لأن المقصود تسكينُ الثائرةِ، وهي لا تسكن بتحمل الفقير. ولو اشترطنا الفقرَ في الإعطاءِ لامتنعَ النَّاسُ من هذه الْمَكْرُمَةِ، ومرادُ الفقهاء بِذَاتِ الْبَيْنِ أَنْ يكونَ فتنةٌ بين طائفتينِ من المسلمينَ فَيَحْمِلُ رَجُلٌ مَالًا لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَهُمْ، وَقِيْلَ: إِنْ كَان