(١٨٥) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء / ٤٣] والجُنُبُ: هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. والعبور: هو المَرور في المسجد. وسبب ورود النهي يدل بقصته على إرادة التحريم؛ أن سبب الآية؛ أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد؛ فإذا أصاب أحدهم جنابة اضطرَّ إلى المرور في المسجد. قال القرطبي: وهذا صحيح؛ يُعضده ما رواه أبو داود عن جَسْرَة بنت دحاجة قالت: سمعت عاشة رضي الله عنها تقول: جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابهِ مًشْرَعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: [وَجِّهُواْ هَذِهِ الْبُيُوت عَنِ الْمَسْجدِ]، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئاً رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ لَهُمْ رُخصَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ فَقَالَ: [وَجِّهُواْ هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ]. سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد: الحديث (٢٣٢) وإسناده صحيح؛ وينظر الجامع لأحكام القرآن: ج ٥ ص ٢٠٧. (١٨٦) قال النووي: يُفهم منه مسألة نفيسة؛ أنه إذا أتى به ولم يقصِد به قرآناً ولا ذكراً حَلَّ؛ =