(١٨٧) لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ] رواه الترمذى في الجامع الصحيح: الحديث (٣١). والدارقطني في السنن: ج ١ ص ١١٧ وغيرهما وإسناده ضعيف. أو لحديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه -: [لَمْ يَكُنْ يَحْجِبُ أَوْ يَحْجِزُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ سِوَى الْجَنَابَةِ] رواه أبو داود في السنن: الحديث (٢٢٩). والترمذي في الجامع: الحديث (١٤٦) وقال: إسناده صحيح. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٥ ص ٢٠٩: إسناده صحيح. قال القرطبي: فالجمهور على المنع من مسِّهِ (أي المصحف من غير وضوء) لحديث عمرو بن حزم: الجامع لأحكام القرآن: ج ١٧ ص ٢٢٦. (١٨٨) قال النووي: لا يصح؛ لأنه متلاعب نوى ما ليس عليه؛ وترك ما هو عليه مع علمه؛ بخلاف الغالط؛ فإنه يعتقد: أنَّ نيَّته رافعةٌ لحدثه مبيحة للصلاة، وكانه نوى استباحة الصلاة. إنتهى. ينظر: المجموع شرح المهذب: ج ١ ص ٣٣٥. (١٨٩) استدلال ابن الملقن رحمه الله جيد، لأن السبب في بيان وجوب الغسل هو الحدث، والحدث يَعُمُّ جميع البدن كما قال فلا يحتاج الدليل، بل هو بحث مناط الحكم. وقد =