لمسلم؛ قلت: قال ابن حجر: وإسناده صحيح. ينظر: تلخيص الحبير: ج ١ ص ١٥٠. (١٩٠) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ؛ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتِ ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ]. متفق عليه وفي رواية مسلم: [أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ كَفّيْهِ ثَلاَثاً] وفي رواية البخاري: [حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ] رواه الشافعي في الأم: ج ١ ص ٤٠، والبخارى في الصحيح: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل: الحديث (٢٤٨) وباب تخليل الشعر: الحديث (٢٧٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٣٥/ ٣١٦) واللفظ له. (١٩١) حديث ميمونة - رضي الله عنها -، قالت: [أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلاَثاً؛ فَدَلَكَهُمَا دَلْكاً شَدِيداً؛ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَث حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَنفُضُهُ]. وفي رواية البخاري [تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ]. البخارى في الصحيح: كتاب الغسل: باب من أفرغ بيمينه على شماله: الحديث (٢٦٦) وباب مسح اليد بالتراب: الحديث (٢٦٠) وباب تفريق الغسل: الحديث (٢٦٥) وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده: الحديث (٢٧٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٣٧/ ٣١٧) واللفظ له.