للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوضوء، لكن بِنِيَّةِ غُسْلِ الجنابة، لا أنَّ ذلك وضوءٌ هذا لفظه وهو مطّرح، ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، أي كَالْعُكْنَةِ (١٩٢) والإبط استظهاراً فيأخُذُ الماءَ بكفيه فيجعله عليها، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيُخَلِّلُهُ، أي قبل الإفاضة، فيخلل أصابعه وهي مبلولة، وفي المهذب والنهاية: أنه يغترف بكفيه غرفة، ويخلل بها، ويخلل شعر اللحية أيضاً، وقال في التتمة في كتاب الحج: إن اغتسل لتبرُّدٍ أو سُنة لا يحرك الشعر بيده، وإن اغتسل لجنابة فإن قدر على ايصال الماء إلى باطن الشعر من غير تحريك الشعر لا يحرك؛ وإلاّ فيحكُّ الرأس ببطون الأصابع أو برؤوس الأنامل دون الأظفار (١٩٣)، ثُمَّ شِقِّهِ الأَيْمَنِ،

ثُمَّ الأَيْسَرِ، لأنهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى طَهُورِهِ إِذَا تَطهَّرَ (١٩٤)، ولم يذكروا كيفية التيامن، ولا يبعد أن يأتي فيه ما ستعرفه في كيفية غسل الميت (١٩٥)، وَيَدْلُكُ، لإنقاء البشرة، وَيُثَلِّثُ، كالوضوء وأَوْلَى، وثبت في الرأس نصاً (١٩٦).


(١٩٢) الْعُكْنَةُ: الطَّيُّ الذي في البَطْنِ مِنَ السِّمَنِ، والجمع (عَكَنٌ): مختار الصحاح: مادة (ع ك ن).
(١٩٣) قال النووي: قال أصحابنا: ثمانية من شعور الوجه يجب غسلها؛ وغسل البشرة تحتها؛ سواء خفَّتْ أو كثفت؛ وهي: الحاجب؛ والشارب؛ والعنفقة؛ والعذار؛ ولحية المرأة؛ ولحية الخنثى؛ وأهداب العين؛ وشعر الخد. ينظر في المجموع شرح المهذب: ج ١ ص ٣٧٦.
(١٩٤) لحديث عائشة رضي الله عنها: [إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ]. البخارى في الصحيح: كتاب الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد:
الحديث (٤٢٦).
(١٩٥) لِمَ ذاك؟ بل لحديث عالشة رضي الله عنها؛ قالت: [كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ؛ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشَقِّهِ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ؛ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: باب مَن يبدأ بالحِلاب: الحديث (٢٥٨). ومسلم في الصحيح: الحديث (٣١٦). والحِلاب: إِنَاءُ يَمْلَوُهُ قَدْرَ حلب الناقةِ.
(١٩٦) لحديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة؛ فقال: [أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلءَ كَفِّي ثَلاَثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأسِي ثُمَّ أُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>