(٣٤٤) عن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أرَأيْتَ لَوْ أَنَّكَ نَزَلْتَ وَادِيًا فِيْهِ شَجَرٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرَةَ لَم يُؤكَلْ مِنهَا، في أَيُّهَا كُنْتَ تَرعَى؟ قَالَ: [في الشَّجَرَةِ الْتِي لَم يُؤْكَل مِنْهَا] قَالَتْ: فَأَنَا هِيَ؛ تَعْنِي أن رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَم يَتَزَوَّجْ بِكرًا غَيْرَهَا. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح الأبكار: الحديث (٥٠٧٧). (٣٤٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار: الحديث (١٣٧٥٨). ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار: الحديث (١٨٦١). والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (٣٥٠): ج ١٧ ص ١٣٢. وفي إسناده محمَّد بن طلحة: قال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في (الثقات) له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى: الرقم (٦٢٢٢). وفيه عبد الرَّحْمَن بن سالم بن عتبة. قال البُخَارِيّ: لم يصح حديثه. وله شواهد من حديث جابر وعبد الله بن مسعود وإسناده حسن والله أعلم.