للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ وَجَدَ الأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ، وَالله أَعْلَمُ، لما سبق من التعليل عند عدم الحاجة؛ وفقدُ الأُهْبَةِ. وخالفَ الغزاليُّ في الإحياءِ فقال: يُستحبُّ لِلْعَنِيْنِ وَالْمَمْسُوْحِ اقتداءً بغيره وتشبيهًا بالصالحين. وقد يجمعُ بينهما بأنَّ كلام المصنِّفِ إذا لم تَتُقْ نفسُهُ إليه؛ وكلامُ الإحياءِ؛ إذا تَاقَتْ.

ويسْتَحَبُّ دَيِّنَةٌ بِكْرٌ، أي إن لم يكُنْ عذرٌ (٣٤٢)، نَسِيْبَةٌ لَيسَتْ قَرَابَةَ قَرِيْبَةً،


= فِيهَا ليَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ. فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ، فإِنَّ أوَّلَ فِتنةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ مَنَ النِّسَاءِ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء: الحديث (٩٩/ ٢٧٤٢). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب الفتن: باب ما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه: الحديث (٢١٩١)، وقال: حديث حسن صحيح.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب النكاح: باب ما يتقى من شؤم المرأة: الحديث (٥٠٩٦). ومسلم في الصحيح: الحديث (٩٧/ ٢٧٤٠). فلعله أراد هذا الحديث. لأن الأول لم أجده في صحيح البُخَارِيّ.
(٣٤٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [تُنْكَحُ الْمَرأَةُ لأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا؛ وَلِحَسَبِهَا؛ وَلجَمَالِهَا؛ وَلدِيْنِهَا؛ فَاظْفَر بذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب النكاح: باب الأكفاءَ في الدين: الحديث (٥٠٩٠). ومسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: الحديث (٥٣/ ١٤٦٦).
عن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [الدُّنْيَا مَتَاعٌ؛ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرأةُ الصَّالِحَةُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا: الحديث (٥٩) من الباب. والنَّسائيّ في السنن: كتاب النكاح: باب المرأة الصالحة: ج ٦ ص ٦٩.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأة في عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَقِيتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: [يَا جَابِرُ! ] قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: [بِكْرٌ أم ثَيِّبٌ؟ ] قُلْتُ: ثَيِّبٌ. فَقَالَ: [فَهَلَّا بِكرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ] قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؛ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَخَشِيْتُ أنْ تَدْخُلَ بَيْني وَبَينَهُنَّ. قَالَ: [فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ علَى دِينِهَا؛ وَمَالِهَا؛ وَجَمَالِهَا؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين: الحديث (٥٤/ ٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>