للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وردَّهُ عليهِ وما أَقْصَرَ فِيْهِ.

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إِلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبيرَةٍ أَجْنَبيَّةٍ, لأنه إذا حَرُمَ نظرُ المرأة إلى عورة المرأة كما جاء به الخبر في الصحيح (٣٥٤) فهو أولى، والعجوزُ كالشَّابَّةِ على الأصح، كما يُفْهِمُهُ عمومُ الكبيرة في كلام المصنِّفِ, لأن لكلِّ ساقطةٍ لاقطة، وقال القاضي حُسين: يجوزُ النظرُ إلى وجهها وكفَّيْها بناءً على قوله في أنَّه يجوزُ ذلك من الشَّابَّةِ، قال: ومع ذلك لا يجوزُ اللَّمْسُ لأن حكمَ النظرِ أخفُّ من حكم اللَّمْسِ، وذكرَ البيهقيُّ عن ابن عباسٍ: أنَّه تعالى استثنى القواعِدَ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غير متبرجات: الْخَلِيَّاتُ؛ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ بلبسِ جلابيبِهِنَّ خيرٌ لَهُنَّ (٣٥٥)، وذهبَ أنسٌ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أُمِّ أيمن وبعدَهُ انطلقَ إليها أبو بكرٍ، ولعلَّ من هذا دخول سفيان على رابعة رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى (٣٥٦).


(٣٥٤) عن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد عن أَبيه - رضي الله عنه -؛ أن رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُريةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحدٍ، وَلَا تُفضِي الْمَرأةُ إِلَى الْمَرأَةِ في ثَوْبِ وَاحِدِ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات: الحديث (٧٤/ ٣٣٨). وأبو داود في السنن: كتاب الحمام: الحديث (٤٠١٨). والترمذى في الجامع: كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال: الحديث (٢٧٩٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(٣٥٥) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور / ٣١] الآية؛ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِي مِنْ ذَلِكَ {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب ما جاء في القواعد: الأثر (١٣٨١٨).
وعنه قال: هِيَ الْمَرْأةُ لا جُنَاحَ عَلَيهَا أنْ تَجْلِسَ في بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَتَضَعَ عَنْهَا الْجِلْبَابَ مَا لَم تَتَبَرَّجْ، لِمَا يَكْرَهُهُ الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٣٨١٩).
وعنه؛ أنَّهُ كَانَ يَقْرَأ -أَيْ يُفَسِّرُ- {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال: الْجِلْبَابُ. السنن الكبرى للبيهقي: الأثر (١٣٨٢٠).
(٣٥٦) عن أنسٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أمِّ أّيْمَنَ زَائِرًا، وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَّبَتْ=

<<  <  ج: ص:  >  >>