• أما اللفظ الذي نصَّ عليه ابن النحوي رحمه الله؛ فهو عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ أنهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بنِ مَضْعُونٍ؛ قَالَ: فَذَهَبَتْ أمُّهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِن ابنَتِى تَكْرَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفَارِقَهَا؛ وقَالَ: [لاَ تَنْكِحُواْ الْيَتَامَى حَتَّى تَستَأمِرُوهُنَّ؛ فَإِذَا سَكَتَت فَهُوَ إِذنهَا] فَتَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعبةَ. رواه الدارقطني في السنن: كتاب النكاح: ج ٣ ص ٢٢٩. وفيه قصة. والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٣٢٠٤/ ٣٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. (٤١٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَيسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثيبِ أمرٌ؛ وَاليتِيمَةُ تُستَأمَرُ؛ فَصَمْتُهَا إِقرَارُهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في الثيب: الحديث (٢١٠٠). والنسائى في السنن: كتاب النكاح: باب في استئذان البكر في نفسها: ج ٦ ص ٨٥. والدارقطني في السنن: كتاب النكاح: الحديث (٦٦) منه: ج ٣ ص ٢٣٩.