للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكتاب، لأنها لو زوِّجت بحضرتها وهى ساكتَةٌ لا يصحُّ في الأصحِّ، وذلك يدخلُ في عبارته دونَ عبارةِ الْمُحَرَّرِ، ثم الخلافُ في سكوت البِكر إنما هو في غيرِ الأبِ والجدِّ كما هو ظاهر إيرادِ المصنف تبعًا للرافعيِّ وبه يُشْعِرُ تعليلُ الجُرْجَانِي السالف، أما الأبُ والجدُّ إذا استأذناها استحبابًا فيُكتفى به قطعًا، وحكى الرافعيُّ الخلافَ المذكور فيما إذا أرادَ الأبُ تزويجَها بغيرِ كفوءٍ فاستأذنها فسكتَت. ونقلَ الرافعيُّ في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي الجزمَ بالاكتفاء به وصحَّحَهُ المتوليُّ أيضًا. وأعادها المصنفُ في الروضة من زوائدهِ قَبلَ الطرف الثامِنِ وقال: هل يصح قطعًا أمْ يكون على الخلاف؟ فيه طريقان قال: والمذهبُ الصِّحَّةُ، وقد قدمت الجزمَ في أوَّل الفصلِ من نقل صاحب البيان ما يتعلق بهذا أيضًا فراجِعْهُ. وَالْمُعْتِق، وَالسُّلْطَان كاَلأخِ، أيْ فيزوِّجان الثيبَ البالغةَ بصريح الإذن ولا يزوِّجان الصغيرة كما سبق في الأخ والعمِّ وكذا عصباتُ المعتق قال - صلى الله عليه وسلم -: [الوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النسَبِ] صححه ابنُ حبان والحاكم (٤١٧). وقال أيضًا: [وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِىَّ لَه] (٤١٨) وقد تقدم. ومقتضى إيرادُ المصنف أنه يَكفي في البِكر سكوتُها بالنسبة إليهما ونقلَهُ


(٤١٧) رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب البيع المنهى عنه: الحديث (٤٩٢٩). والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث (٧٩٩٠/ ٤٣)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والشافعى في الأُم: باب والولاء والحلف: ج ٤ ص ١٢٥. وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (١٤٣٣)؛ قال ابن النحوي رحمه الله: وخالف البيهقى فَأعَلَّهُ. وفي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الولاء: الحديث (٢٢٠٤٧) والأثر (٢٢٠٤٨)، قال: أبو بكر بن زياد النيسابوري عُقَيبَ هذا الحديث: هذا خطأٌ؛ لأن الثقات لم يرْوُوه هكذا؛ وإنما رواه الحسن مرسلًا.
(٤١٨) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [أيَّما امْرَأةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ وَليّ فنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ فَإن دَخَلَ بِهَا فَالمَهرُ لَهَا بِمَا أصَابَ مِنهَا؛ فَإنْ تَشَاجَرُوا؛ فالسلطان وَليُّ مَن لاَ وليّ لَهُ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: الحديث (٢٠٨٣). والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي: الحديث (١١٠٢)، وقال: حديث حسن. وابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي: الحديث (١٨٧٩). وقد تقدم في الرقم (١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>