(٢١٦) * الْمَنِيُّ: وهو ماء أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دَفْقَةً بعد دفقةٍ، ويخرج حال الشهوة، وَيتَلَذِّذُ بِخُرُوجِهِ؛ وبعقب خُروجه فتورٌ، ورائحته كرائحة طَلْعِ النَّخْلِ، قريبة من رائحة العجين. * وهو كما قال طاهر لحديث عائشة رضى الله عنها، قالت: [كُنْتُ أَفْركُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكاً فَيُصَلِّىَ فِيهِ] بألفاظ أخرجها مسلم وأبو داود والترمذي، لم تخرج عن مقصود الباب. وفي صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه: الحديث (٢٢٩). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب حكم المني: الحديث (١٠٥/ ٢٨٨). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب: الحديث (٣٧١). (٢١٧) لحديث أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن جباب أسنمة الإبل وإليات الغنم؟ فقال: [مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيْتٌ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصيد: باب في صيد ما قطع منه قطعا: الحديث (٢٨٥٨). والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت: الحديث (١٤٨٠) وقال: حسن غريب من حديث أبي واقد الليثي بلفظ: [مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتٌ]. وصححه الحاكم في المستدرك: كتاب الأطعمة: الحديث (١٥٠) وكتاب الذبائح: الحديث (٧٥٩٨). ويلاحظ أن مفهوم الإجماع هنا، ليس للاستدلال، وإنما يريد أنه قولٌ واحدٌ في المذهب. (٢١٨) لقوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل / ٨٠].