للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره فإنه نجس، فلو رأى شعراً وشك هل هو من مأكول أو من غيره فالأصح من زوائد الروضة الطهارة، ومثار الخلاف أن الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم (٢١٩).

ونَبَّهَ بالشعر على الصوف والوبر والريش لما فيها من المنافع الظاهرة، قُلْتُ؛ ويستثنى أيضاً المسك فإنه طاهر بالإجماع، وكذا فأرته على الصحيح إِنِ انفصلت في حياة الظَّبْيَةِ.

وَلَيْسَتِ الْعَلَقَةُ، وَالْمُضْغَةُ، وَرُطُوبَةِ الْفَرْجِ بِنَجِسِ فِي الأَصَحِّ، أما العلقة والمضغة فلأنهما أصل الآدمي فأشبها المني، وأما رطوبة الفرج فقياساً على العرق، والثاني: أنها نجسة؛ ووجهه في العلقة أنه دم خارج من الرحم فأشبه الحيض، وفي المضغة ذلك أيضاً، وفي رطوبة الفرج تولدها من محل نجس، وشمل إطلاقه الفرج فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر.

فَصْلٌ: وَلاَ يَطْهُرُ نَجِسُ الْعَيْنِ، إي إلاَّ بالغسل؛ لأنه شُرِعَ لأزالة ما طرأ على العين، ولا بالإستحالة؛ لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها، إِلاَّ خَمْرٌ تخَلَّلَتْ، أي بنفسها ولم يقع عين فيها بالإجماع، وَكَذَا إِن نُقِلَتْ مِنْ شمْسِ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسِهِ فِي الأَصَحِّ، لخلوها عن النجس، والثاني: لا يطهر، لأنه معالجة كالإلقَاءِ، فَإِنْ خُلِّلَتْ بِطَرْح شَيْءٍ، أي كملح ونحوه (٢٢٠)، فَلاَ، لتحريم التخليل، وخرج بذكر الخمر


(٢١٩) قُلْتُ: إذا كان الأمر متعلق بالأشياء، فالقاعدة: (أَنَّ الأصْلَ فِي الأَشْيَاءِ جَوَازُ الإِنْتِفَاعِ بِهَا مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيْلُ الْمَنْعِ) فهي على الإباحة حين التعامل معها، وأصل الأفعال المتعلقة بها على البراءة الأصلية من جواز الانتفاع بها حتى يرد دليل المنع. أما الأفعال، وهي متعلق الحركة، فالقاعدة: (أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَفْعَالِ التَّقَيُّدَ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى قَصْدِ مُرَادِ الشَّارِعِ وَبِقَصْدِ التَّعَبُّدِ للهِ وَالْقُرْبَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ). اقتضى التنويه لطفاً. وقد فصلنا القول فيها في كتابنا (مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية) فراجعهُ.
(٢٢٠) * لحديث أنس -رضي الله عنه-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاً؟ فَقَالَ: [لاَ]. رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>