للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابتداءً فذا أَوْلى بالتقريرِ، ويَخْرُجُ بالوطْئِ ما إذا أزالَ البكارةَ بغيرِ آلةِ الجماعِ وهو ظاهرُ كلامهم، وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أيْ من غيرِ قتلٍ سواءٌ كانَتِ الزوجةُ حُرَّةً أمْ أمَةً؛ لأنهُ لا يبطُلُ النكاحُ بدليلِ التوارُثِ فكانَ الموت نهايةً لهُ، وانتهاءُ العقدِ كاستيفاء الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بدليلِ الإجارَةِ، أما إذا كان بِقَتْلِ فقد سلفَ حكمُهُ، ثُمَّ اعْلَمْ: أنَّ الموتَ إنما يكونُ مُقَرَّراً إذا كانَ النكاحُ صحيحاً دونَ ما إذا كانَ فاسِداً كما نبَّهَ عليه الجيليّ، لاَ بخَلْوَةٍ فِي الْجَدِيْدِ، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ... } الآية (٤٨٥)، ولا مَسِيْسَ، والقديمُ تقريرُهُ بها وإنْ لم تَدَّعِ المرأةُ الوطءَ لأَثَرِ عَلِيٍّ وعُمَرَ فيهِ (٤٨٦)؛ ولأنه وجدَ التمكينَ من الاستيفاءِ فاستقرَّ بهِ البدلُ كما في الإِجارَةِ، وشرطُهُ على هذا القولِ أنْ لا يكونَ بها مانعٌ حِسِّيٌّ وكذا شَرْعِيٌّ على ما ذهب إليه المحقِّقُونَ كما في الوسيطِ، وفي قولٍ على القديمِ: أنها إنَّمَا يؤثِّرُ في تصديقِها في الوطْىِء ولا يتقرَّرُ بمجرَّدِها.

فَصْلٌ: نَكحَهَا بخَمْرٍ أو حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثلٍ. وَفِي قَوْلٍ: قِيْمَتُهُ، الخلافُ مبنيٌّ على أنَّ الصَّدَاقَ في يَدِ الزوج مضمونٌّ ضمانَ عقدٍ أو ضمانَ يدٍ واختلفَ في محلِّ القولينِ في الْحُرِّ؛ فقيلَ: مطلقاً، والأصحُّ هما فيما إذا قالَ: أَصْدَقْتُكِ هذا العبدَ على ظنِّ أنهُ عبدٌ، أمَّا إذا قالَ: أَصْدَقْتُكِ هذا الْحُرَّ؛ فالعبارةُ فاسدةٌ ويجبُ مَهْرُ الْمِثلِ قَطعاً، أَوْ بِمَمْلُوكِ وَمَغْصُوبِ بَطَلَ فِيهِ، وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الأَظْهَرِ، هذا هو الخلافُ المسمَّى بتفريقِ الصفقةِ وقد عرفتَهُ في بابهِ، وَتَتَخَيَّرُ، هي لأنَّ المسمَّى


(٤٨٥) البقرة / ٢٣٧: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
(٤٨٦) عن الأَحْنَفَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قَالاَ: (إِذَا أَغْلَقَ بَاباً؛ وَأَرْخَى سِتْراً، فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً؛ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ). رواه البيهقي في السنن: كتاب الصداق: باب من قال من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق: الأثر (١٤٨٤٣) وله طرائق انفرادية عن عمر وعلى رضى الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>