للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يليقُ بغيرِ المتعاقِدِين، والثاني: يصحُّ؛ لأنَّ للأجنبيِّ أنْ يؤدِّي الصداقَ عن الزوجِ بغيرِ إذنِهِ؛ فكذلِكَ لهُ أنْ يفرِضَ ويلتزِمَ، وكلامُ المصنِّفِ والغزاليِّ يقتضي جريانَ الخلافِ في إصداق الدَّيْنِ والعَيْنِ، مَال صاحبُ المطلبِ: وكلامُ العراقيِّين يقتضي تخصيصَهُ بالعينِ وهو أَقْيَسُ؛ لأنَّ الدَّيْنَ لا يقبلُ أنْ يدخلَهُ في مِلْكِ الزوجِ حتَّى يقعَ عنه بخلافِ العينِ.

وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ كَمُسَمَّى فَيتَشَطَّرُ بِطَلاَقٍ قَبْلَ وَطْءٍ، لأنهُ مفروضٌ؛ فصارَ كالمسمَّى في العقدِ، وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلاَ تَشْطِيْرَ، أيْ ولها المتعةُ لما سيأتي في أواخِرِ البابِ.

وَإِنْ مَاتَ أحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِثْلٍ في الأَظْهَرِ، لأنهُ فرقةٌ كالطلاقِ. قُلْتُ: الأَظْهَرُ وُجُوبُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، لصحَّةِ الحديثِ، وهو ما رَوَى أبو داودٍ وغيرُهُ أنَّ بَرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ نُكِحَتْ بِلاَ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَقَضَى لَهَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيْرَاثِ، قالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ (٤٨٧)، ولأنَّ الموتَ قبل الدخولِ مقدَّرٌ بخلافِ الطلاقِ. قُلْتُ: وهذا يرغب به؛ والصوابُ: فهو الذي رَجَعَ إليه الشافعيُّ كما أفادَهُ الترمذيُّ (٤٨٨).


(٤٨٧) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا؛ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَاخْتَلَفواْ فِيْهَا قَرِيْباً مِنْ شَهْرٍ لاَ يُفْتِيْهِمْ؛ ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاث. فَقَام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَشَهِدَ: (أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ). رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يُسَمِّ صداقاً: الحديث (٢١١٤). والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يَتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها: الحديث (١١٤٥)، وقال: وفي الباب عن الجراح؛ وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب إباحة التزويج بغير صداق: ج ٦ ص ١٢١ - ١٢٢.
(٤٨٨) قال الترمذى: (قَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النِّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>