ويعْتَبَرُ، أيِ الْمَهْرُ، بِحَالِ العَقْدِ فِي الأَصَحِّ، لأنَّ العقدَ هو الذى اقتضَى الوجوبَ عند الوَطْىِء، والثاني: بحالِ الوطىِء؛ لأنه الذي لا يُعرى عن المهرِ، بخلافِ العقدِ وصحَّحَهُ في الروضةِ تبعاً للرافعيِّ.
وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ مَهْراً، لتكونَ على بصيرةٍ من تسليمِ نفسِها، وَحَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ، لما ذكرناهُ، وَكَذَا لِتَسْلِيْمِ الْمَفْرُوضِ فِي الأَصَحِّ، كما في المسمَّى في العقدِ، والثانى: لا؛ لأنها قد سامحَتْ بأصلِ المهرِ فكيفَ يضايَقُ بتقديمِهِ، ورواهُ الإمامُ عن الأصحابِ.
وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفرِضُهُ الزَّوْجُ، أيْ فإنْ لم تَرْضَ بهِ فكأنَّهُ لم يَفْرِضْ، لاَ عِلْمُهَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الأَظْهَرِ، بناءً على أنَّ التفويضَ ليس بدله بل الواجبُ أحدُهما لا بعينِهِ، والثاني: يشترطُ؛ بناءً على مقابلِهِ فلا بدَّ من العلمِ بالمبدلِ.
وَيَجُوزُ فَرْضُ مُؤَجَّلٍ فِي الأَصَحِّ، كما يجوزُ تأجيلُ المسمَّى ابتداءاً، والثاني: لا؛ لأنَّ الأصلَ مهرُ المثلِ ولا مَدْخَلَ للأجَلِ فيهِ فكذلِكَ بدلُهُ، وَفَوْقَ مَهْرِ مِثْلِ، أيْ سواءٌ كانَ من جنسِهِ أمْ لا، وَقِيْلَ: لاَ؛ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، لأنَّ مهرَ المثلِ هو الأصلُ فلا يزادُ البدلُ عليهِ، والخلافُ فيما إذا كانَ المفروضُ من جنسِ مهرِ المثلِ كما فرضَهُ المصنِّفُ، وأمَّا تعيينُ عَرضٍ تزيدُ قيمتُهُ على مهرِ المثلِ فلا خلافَ في جوازِهِ؛ لأنَّ القيمةَ ترتفعُ وتنخفضُ فلا تتحقَّقُ الزيادةُ، وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيْهِ فَرَضَ الْقَاضِي، لأنهُ نائِبُهُ، نَقدَ الْبَلَدِ حَالاً، أي لا يفرضهُ إلّا كذلكَ؛ لأنَّ مَنْصِبَهُ يقتضِي ذلكَ؛ فلو رضيَتِ المرأةُ بالتأجيلِ لم يُؤَجَّل بل تؤخِّرُ هي إنْ شاءَتْ. قُلْتُ: ويفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ، من غيرِ زيادةٍ عليه فوقَ ما يتسامَحُ بهِ؛ ولا نقصٍ كما في قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ قاله الرافعيُّ، قال ابنُ داودٍ والماورديُّ: إلّا برضاهُما في الحالينِ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أيْ يشترطُ علمُهُ بقدرِ مهرِ المثلِ حتى لا في يدَ عليهِ ولا ينقُصَ؛ لأنهُ متصرِّفٌ على غيرهِ بغير إذْنِهِ.
وَلاَ يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ فِي الأَصَحِّ، لأنهُ تغييرٌ لما يقتضيهِ العقدُ فلا