للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَة: قال الفارقي وابن يونس: ويعتبرُ بحالِ الزوج أيضًا من اليَسَارِ والعِلْمِ والعِفَّةِ والنَّسَبِ فقدْ يخفَّفُ عن العالِمِ والعفيفِ وتُثَقَّلُ على غيرهِ.

فإنِ اختَصَّت بِفَضلِ أو نَقصٍ زِيدَ، أي في صورةِ الفَضلِ، أَوْ نَقِصَ، أيْ في الثاني، لاَئِقٌ بِالحَالِ، والرَّأيُ في ذلك منوطٌ بنظرِ الحاكمِ، وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَة لَمْ تَجِبْ مُوَافَقُتهَا، اعتبارًا بالغالبِ، اللَّهُمَّ إلّا أنْ يكونَ لنقصٍ دخلَ النسَبَ وَفَتَرَتِ الرَّغَبَاتُ، وَلَوْ خَفَضْنَ لِلْعَشِيرَةِ فَقَطْ اعْتُبِرَ، أي منهُم دونَ غيرهِم جريًا على عَادَتِهِن، وكذا كُنَّ يخفِضْنَ للشريفِ دونَ غيرهِ اعْتُبِرَ، قال الماورديُّ: ولو كانَتْ عادَتُهُن التخفيفُ في نكاح الشبابِ دونَ الشيوخ اعْتُبِرَ.

فَرْعٌ: مهرُ المثلِ يجبُ حالًا من نقدِ البلدِ كما سبقَ، وإنْ رضيَتْ بالتأجيلِ لا يوجِبُ الحاكمُ مؤجَّلًا كما سلفَ، لكن لها أنْ تُسَامِحَ بالإنظَارِ، فإنْ كانَتِ النسوةُ المعتَبَراتُ يُنْكَحْن بمؤجَّلٍ أو بصداقٍ بعضُه مؤجَّل لم يُؤَجلِ الحاكمُ أيضًا لكن يُنْقِصُ ما يليقُ بالأجَلِ.

فَرْعٌ: تَقَادُمُ الْعَهْدِ لا يُسقط مهرَ المثلِ عندَنا.

فَصْلٌ: وَفي وَطء نكَاحٍ فَاسِدٍ مَهْرُ مِثلٍ، لاستيفائِهِ منفعةَ البُضع كوطئِ الشبهةِ، يَوْمَ الوَطْئ، أي كالوطءِ بالشبهةِ، ولا يعتبرُ بيومِ العقدِ إذ لا حرمَةَ للعقدِ الفاسدِ، فإن تكَرَّرَ فَمَهْرٌ، كما أن الوَطِيَّاتِ في النكاح الصحيح لا توجِبُ إلاّ واحدًا، فِي أعْلَى الأحْوَالِ، أي يُنْظرُ في ذلك إلى أعلى الأحوالِ في الجمالِ والسُّمنِ ونحوِهما، ويكونُ الواجبُ مهرَ تلكَ الحالةِ؛ لأنهُ لو لم يوجَدْ إلاّ الوَطأَةُ الواحدةُ في تلك الحالةِ لوجَبَ ذلكَ المهرُ؛ والوطياتُ الزائدةُ لا توجِبُ نُقْصَانًا.

قُلْتُ: وَلَوْ تكرَّرَ وَطءٌ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَهْرٌ، لشمولِ الشُّبْهَةِ، فَإنْ تعَدَّدَ جِنسُهَا، أى جنسُ الشبهةِ أي كما إذا وَطِئَ بشبهةٍ فزالَتْ ثم وطئَ بشبهةٍ أُخرى، تَعَدَّدَ المَهْرُ، لأن التَّعَدُّدَ حاصل ولكل وطي حُكمُهُ.

وَلَوْ تكَرَّرَ وَطْءُ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مُكرَهَةٍ عَلَى زِنًا تَكَرَّرَ المَهْرُ، لأنَّ الوجوبَ هُنا

<<  <  ج: ص:  >  >>