فَصْلٌ: اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَهْرٍ أَوْ صِفَتِهِ تَحَالَفَا، كما في البيع، وَيتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ وَاحِدٍ وَالآخَرُ، لقيامهِ مقامَ مورثهِ ويحلفُ الزوجان على الْبَتِّ في النفيِ والإثباتِ، ويحلفُ الوارث في الإثباتِ على الْبَتِّ، وفي النفى على نفي العلمِ على الصحيح، وكيفيَّةُ اليمينِ ومن يبدأُ به، كما سبقَ في البيعٍ، ثُمَّ يُفْسَخُ المَهْرُ، أي ولا ينفسخُ بنفس التحالُفِ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ، ولو كان زائدًا على ما تدَّعِيْهِ المرأةُ، وَلَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةَ فَأنْكَرَهَا تَحَالَفَا فِي الأصَحِّ، لأنَّ حاصلَهُ الاختلافُ في قَدَرِ المهرِ، والثانى: القولُ قولُهُ بِيَمِيِنهِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التسميةِ، قال الرافعيُّ: وإنما يحسنُ وضعُ المسألةِ إذا كان ما يدَّعيهِ أكثرَ من مهرِ المثلِ.
وَلَوِ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلِ فَأقَرَّ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ الْمَهْرَ أَوْ سَكَتَ، أي عنهُ ولم يدَّع تفويضًا ولا إخْلاَءَ النكاح عن ذِكْرِ المهرِ، فَالأصَحُّ تَكْلِيفُهُ البَيَانَ، أي ولا يسمعُ إنكارُهُ ولا اعترافهُ بما يقتضى المهرَ، فَإن ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَت تَحَالَفَا، وَإن أَصَرَّ مُنْكِرًا حَلَفَتْ وَقُضِيَ لَهَا، والثانى: القولُ قولُ الزوج وعليها البيِّنَةُ لأنَّ الأصلَ براءَةُ ذِمتِهِ وهُو قويٌّ، والثالثُ: القولُ قولُها بِيَمِينهَا، لأنَّ الظاهرَ معها، والرابعُ: التحالفُ، وهو مشكلٌ.
وَلَوِ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ زَوْجٌ وَوَليُّ صَغِيْرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ تَحَالَفَا فِي الأصَحِّ، لأنَّ الوليَّ هو المالكُ للعقدِ والْمُسْتَوْفِي للصَّدَاقِ فكان اختلافهُ مع الزوج كاختلافِ البالغَةِ مع الزوج، والثانى: لا؛ لأن النيابَةَ في الأَيمانِ لا تصحُّ، وإذا قُلنا: يحلفُ الوليُّ فذاكَ إذا ادَّعَى زيادةً على مهرِ المثلِ والزوجُ معترفٌ بمهرِ المثلِ، وأما إذا ادَّعَى الزوجُ نكاحَها بدون مهرِ المثلِ فلا تحالفَ؛ لأنهُ يثبتُ مهرُ المثلِ وإنْ نقصَ الوليُّ، ولو ذَكَرَ الزوجُ قدرًا يزيدُ على مهرِ المثلِ وادَّعَى الوليُّ زيادةً عليهِ لم يتحالَفَا كَيلاَ يَرْجِعَ الواجبُ إلى مهرِ المثلِ بل يأخذُ الوليُّ ما يقولهُ الزوجُ، ولو بلغَتِ الصغيرةُ قبل التحالفِ حلفَتْ هي، واحترزَ المصنِّفُ بقولهِ:(وَليُّ صَغِيْرَةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ) عمَّا إذا اختلفَ وليُّ البِكْرِ