عائشةَ السالف، والثاني: لا يجوزُ ذلكَ، لأنه مما يحصلُ به السكنُ فأشبهَ الوطءَ، وأمَّا الوطءُ فَيَحْرُمُ وفيهِ وجهٌ شاذٌّ.
فَرْعٌ: هل يَتَّصِفُ الوطءُ بالتحريمِ في غير النوبةِ، ذكَرَ الإمامُ أنَّ اللائِقَ بالتحقيقِ القطعُ بالإباحَةِ وصرفُ التحريمِ إلى إيقاع المعصيةِ لا إلى ما وقعَتِ المعصيةُ به، وملخَّصُ هذا أنَّ تحريمَ الوطءِ ليسَ لعينِهِ بل لأمرٍ خارجٍ، وَأَنَّهُ يَقْضِي إِنْ دَخلَ بِلاَ سَبَبٍ، لأنه تركَ الإيواءَ المقصودَ، والثاني: لا قضاءَ؛ لأنَّ النهارَ تابعٌ.
فَصْلٌ: وَأَقَلُّ نُوَبِ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ، أي ولا يجوزُ تبعيضُها لما فيه من تَنْغِيْصِ العيشِ وعُسْرِ الضبطِ، نَعَمْ في الأُمِّ ما يقتضِى جوازَهُ كما نَبَّهَ عليه في المطلبِ، وَهُوَ أَفْضَلُ، للاتباع، وَيَجُوزُ ثَلاَثًا، أي وإنْ لم يَرْضِيْنَ؛ لأنها مُّدَّةٌ قريبةٌ، لاَ زِيَادَةً عَلَى الْمَذْهَبِ، لما في ذلك من الإيحاشِ والهجرانِ للباقياتِ، اللَّهُمَّ إلاّ أنْ يَرْضِيْنَ بذلك، والطريقُ الثاني حكايةُ قولين أو وجهينِ وادَّعَى سُليم أنَّ المذهبَ الجوازُ، وقال ابن الرفعةِ: الصحيحُ أنهُ لا يجوزُ، وقيل: يجوزُ إذا رَضِيْنَ، فإنْ جوَّزنا الزيادةَ؛ فوجهانِ؛ أحدُهما: لا تجوزُ الزيادةُ على سبعةٍ، قالهُ صاحبُ التقريبِ؛ لأنَّ هذه المدَّةَ تُستحقُّ في الْقَسْمِ لتحديدِ النكاح، والثانى: يجوزُ ما لم تبلُغْ أربعةَ أشهُرٍ مدَّةُ تَرَبُّصِ الْمُوَلِّي، قالهُ الجوينيُّ وغيرُه، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ قُرْعَةٍ لِلاِبْتِدَاءِ، تحرُّزًا عن الترجيح فيبدأُ بالقارعةِ فإذا مَضَتْ نوبَتُها أقرعَ بين الباقياتِ ثم بينَ الأُخْرَتَيْنِ فإذا تَمَّتِ النوبةُ راعَى الترتيبَ ولا حاجةَ إلى إعادَةِ القُرعةِ، ولو بدأ بلا قُرْعَةٍ فقد ظَلَمَ، ويقرع بين الثلاثِ فإذا تَمَّتِ النوبةُ أقرعَ للابتداءِ، وَقِيْلَ: يتَخَيَّرُ، لأنَّ لهُ الإعراضُ عَنْهُنَّ، وقال في التتمة: إنهُ مكروهٌ.