للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: هذا كلُّهُ في الْمُقِيْمِ، أمَّا المسافرُ فعمادُ الْقَسْمِ في حقّهِ وقتُ النزولِ.

فَرْعٌ: لو أراد أنْ يبدِّلَ الأصلَ بالتابِعِ؛ فالأصحُّ في الروضة المنعُ.

وَلَيْسَ لِلأوَّلِ دُخُولٌ فِي نَوْبَةٍ، أي وهو الذى عمادُ الْقَسْم في حقّهِ الليلُ، دخولٌ في نوبةٍ، عَلَى أُخْرَى، أي وإن كان لحاجةٍ كعبادةٍ لما فيه من إبطالِ حقِّ صاحبةِ النَّوْبَةِ، واحترزَ بالأولِ عن الثانى الذي عمادُ الْقَسْم فِى حقِّهِ النهارُ، فإنه يجوزُ له أنْ يدخلَ، لَيْلاً، إلى غيرَ صاحبةِ النوبةِ لوضعِ متاعٍ ونحوِهِ كما يفعلهُ هذا نهاراً كما سيأتي؛ لأنَّ الليلَ في حقِّ الثاني كالنهارِ في حق الأوَّلِ، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمُخَوِّفِ، أي ولو ظَنًّا دفعًا للضررِ، قال في الوسيط: والمرضُ الذى يمكن أنْ يكونَ مخوِّفًا يدخلُ لِيَتَبَيَّنَ الحالَ، وَحِيْنَئِذٍ إنْ طَالَ مُكْثُهُ قَضَى، لأنَّ السَّكَنَ يحصلُ بهِ، وَإِلاَّ فَلاَ، لانتفائِهِ، وهذا إذا لم يجامع المدخولَ عليها، فإنْ جامَعَها لم يقضهِ على الأصحِّ، وَلَهُ الدُّخُولُ نَهَاراً لِوَضْعِ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ، أي كتسليمِ نفقةٍ وتفريقٍ وتعرُّف خبرٍ لحديثِ عائشَةَ: [كَانَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِى هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا] رواه أبو داود، وقال الحاكم: صحيحُ الإسنادِ (٦)، وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَطُولَ مُكْثَهُ، أيْ ولا يعتادَ أيضًا الدخولَ على واحدةٍ في نَوْبَةِ الأُخرياتِ؛ ولا في نوبةِ واحدةٍ الدخولُ على غيرِها، كذا في الرافعيِّ، قال ابن الرفعة: ومقتضاهُ أنه إذا فعلَهُ لا إِثْمَ عليهِ فيهِ ولا قضاءَ، وفي المهذب: أنهُ يجبُ عليه القضاءُ إذا طالَ لأنه يزيلُ الإِيْوَاءَ المقصودَ ونصَّ عليه في الأُمِّ أيضًا، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لاَ يَقْضِي إِذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ، لأنهُ لم يُنْقَلْ، والثانى: يقضِي إنْ تعدَّى بالدخولِ، وَأَنَّ لَهُ مَا سِوَى وَطْءٍ مِنَ اسْتِمْتَاعٍ، لحديث


(٦) رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء: الحديث (٢١٣٥). والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢١٣٥). والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢٧٦٠/ ٨٩)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي بقوله: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>