للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنْ تُرْفَعَ الحشمةُ ويحصل الأُنْسُ، وخُصَّتِ البِكرُ بزيادةٍ، لأنَّ حياءَها أكثرُ.

ويُسَنُّ تَخْيِيْرُهَا، أي الثيبِ، بَيْنَ ثَلاَثٍ بِلاَ قَضَاءٍ، وَسَبْعٍ بِقَضَاءِ، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهُ فعلَ ذلك بأُمِّ سَلَمَةَ (١١)، فإنِ اختارَتِ السَّبْعَ فأجابَها قضَى السبعَ للباقيَاتِ، وإنْ أقامَ بغيرِ اختيارِها لم يقْضِ إلاَّ الأربَعَ الزائدةَ.

فَصْلٌ: ومَنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِغَيرِ إِذْنِهِ فَنَاشِزَةٌ، أي سواءٌ كان في حاجَتِها أو حاجتِهِ فلا قَسْمَ لها كما لا نفقةَ، ويستثنَى من ذلكَ ما إذا كانَتِ الزوجةُ أمَةً فسافرَ بها السَّيِّدُ بعدَ أنْ بَاتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلتَينِ؛ فإنهُ لا يسقطُ حقُّ الأمةِ من الْقَسْمِ بل على الزوجِ قضاءُ ما فَاتَ عند التمكينِ؛ لأنَّ الفواتَ حصلَ بغيرِ اختيارِها، كذا حكاهُ في التّتِمَّةِ، وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ، أيْ كما إذا أرسَلَها في شغلهِ، يَقْضِي لَهَا، لوجودِ الإذنِ وغرضِهِ، وَلِغَرَضِهَا، أي كحَجٍّ وعُمْرَةٍ وتجارَةٍ، لاَ فِي الْجَدِيْدِ، لأنّ ذلك في مقابلَةِ الاستمتاعِ وقد تعذَّرَ، نَعَمْ؛ لا إثْمَ عليها لوجودِ الإذنِ، والقديمُ: نَعَمْ، لأنها سافرَتْ بإذنِهِ فصارَتْ كما لو سافرَتْ بإذنهِ لحاجتهِ أو معهُ.

فَرْعٌ: حكمُ النفقةِ حكمُ الْقسْمِ كما ذكرَهُ المصنِّفُ في بابهِ.

وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ؛ حَرُمَ أَن يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ، أيْ بِقُرْعَةٍ ودونَها لما فيه من التخصيصِ، ويحرمُ عليه أنْ يخلفهنَّ أيضاً، بل إمَّا أن ينقلهُنَّ بنفسهِ أو بوكيلهِ أو يطلِّقهنَّ لما في تخلفهِنَّ من الإضرارِ؛ قالهُ الغزاليُّ في وسيطِهِ، وصرَّحَ صاحبُ التتمَّةِ


= الصحيح: كتاب النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر: الحديث (٥٢١٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج: الحديث (٤٤/ ١٤٦٠).
(١١) عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ [إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي]. وفي لفظ [إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتٌ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ]. رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: الحديث (٤١ و ٤٢/ ١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>