للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: لو طلَّقَها بعد مُضِيّ الغَد يُعَدُّ رجعيًّا، لأنهُ خالفَ قولَها فكانَ مُبْتَدِئًا، فإن ذَكَرَ مالًا اشْتُرِطَ في وُقُوعِهِ القَبُولُ.

وَإن قَالَ: إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ بِأَلفٍ فَقَبلَتْ وَدَخَلَت طُلِّقَت عَلَى الصَّحِيح، لوجودِ المعلَّقِ عليهِ، والثانى: لا يطلق؛ لأنَّ المعاوضاتِ لا تقبلُ التعليقَ فيمتنعُ بثبوتِ المالِ، وإذا لم يثبُتْ لم يطلق لارتباطهِ بالمالِ، وقولهُ: (فَقَبِلَتْ) يؤخذُ منه اشتراطُ القَبُولِ على الاتصَالِ، وفيه احتمال للقفالِ: أنها بالخيارِ بينَ أنْ تقبلَ في الحالِ أو عندَ وجُودِ الصفةِ، بِالمُسَمَّى، أي ويجوزُ الاعتياضُ عن الطلاقِ المعلَّقِ كما يجوزُ عن المُنَجَّزِ، وَفِي وَجْهٍ أَوْ قَوْلٍ: بِمَهْرِ مِثْلٍ، لأن المعاوضاتِ لا يجوزُ تعليقُها، فيؤثرُ في فسادِ العوضِ، ولا يؤثِّرُ في الطلاقِ لقوَّتهِ وقبوله التعليقَ، وإذا فسدَ العوضُ وجبَ مهرُ المثلِ.

فَصْلٌ: ويصحُّ اختلاَعُ أَجْنَبِيّ وَإِن كَرِهَتِ الزوْجَةُ، كالتزامِ المالِ بعتقِ السَّيِّد عبدَهُ، وقد يكونُ له فيه غرضٌ، هذا إذا قُلنا: إِنَّ الخُلعَ طلاقٌ، فإذا قُلنا: هو فسخ لم يصحَّ؛ لأن الزوجَ لا ينفردُ بهِ بلا سببٍ، ولا يجيءُ هذا الخلافُ إذا سألَهُ الأجنبيُّ الطلاقَ؟ فأجابَهُ، لأنَّ الفُرقَةَ الحاصلَةَ عند استعمالِ الطلاق طلاقٌ قطعًا، وَهُوَ كاَختلاَعِهَا لَفْظًا وَحُكْمًا، أي فهو من جانبِ الزوج معاوضةٌ فيها معنَى التعليقِ، ومن جانبِ الأجنبىِّ معاوضة فيها شوبُ جَعَالَةٍ، فلو قال الأجنبي: طلقتُ امرأَتِي وعليكَ كذا طُلِّقَت رجعيًّا ولا مالَ، ولو قال أجنبيٌّ: طلقها وعليَّ ألفٌ أو لكَ ألفٌ فطلقَ وقعَ بائنًا ولزمَهُ المالُ، ولو اختلعَها عبدٌ كان المالُ في ذِمَّتِهِ كما لو اختلعَتْ أمَة نفسَها، وإنِ اختلعَها سفيهٌ وقعَ رجعيًّا كما لو اختلعَت سفيهةٌ نفسَها، وَلوَكِيلِهَا أَن يَخْتَلِعَ لَهُ، وَلأجْنَبِيٍّ تَوْكِيْلُهَا فَتَتخَيَّرُ هِيَ، أيْ يجوزُ أنْ يكونَ الأجنبي وكيلًا بالاختلاع من جهةِ الزوجةِ، وحينئذٍ فهو بالخيارِ بينَ أنْ يختَلِعَ استقلالًا وبينَ أنْ يختلِعَ بوكالةٍ عنها، ويجوزُ أنْ يوكِّلَ الأجنبيُّ الزوجةَ فحينئذٍ تتخيَّرُ هي.

وَلَوِ اختَلَعَ رَجُلٌ وَصَرَّحَ بِوَكَالَتِهَا كَاذِبًا لم تُطَلّق، لأنهُ مربوطٌ بالمالِ وهو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>