للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراب، نصَّ عليه (٢٤٥)، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَالأصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّيَمُّمِ وَقْتَ غَسْلِ العَلِيلِ، رعاية للترتيب فلا ينتقل عن عضو حتَّى يكمله غسلًا وتيمُّمًا مقدمًا ما شاء، والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح، والثالث: يتخير كالجنب، فَإِنْ جُرِحَ عُضْوَاهُ فَتَيَمُّمَانِ، لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول، وإن كانَ أَي على العضو الَّذي امتنع استعمال الماء فيه ساترٌ، فَإِنْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كمَا سَبَقَ، أي من مراعاة الترتيب في المحدث، فإن أمكن كلف الغسل خلافًا للأئمة الثلاثة، ويشترط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا يأخذ من الصحيح تحته إلّا القدر الذي لا بد منه للاستمساك، وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِرَتِهِ بِمَاءٍ، لأنه أبيح للعجز كالمسح في التيمم، وَقِيلَ: بَعْضَهَا، كما في مسح الخف والجبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يجب مسحها بالتراب على الأصح وإليه أشار بقوله بماء، فَإِذَا تَيَمَّمَ، أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي (٢٤٦)، لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يحْدِثْ لَمْ يُعِدِ الْجُنُبُ غَسْلًا، أي لأن التيمم طهارة مستقلة فلا يلزم ارتفاع حكمها اِنتقاضُ طهارة أخرى، ويُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ


(٢٤٥) لحديث عطاء قال: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الجِرَاحُ، ومتصلًا عند أبي داود في السنن عن جابر ولفظه [إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أنْ يَتَيَمَّمَ
وَيَعْصُبَ أَوْ يَعْصُرَ - شك الراوى - عَلَى جُرْحِهِ خُرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ] رواه أبو داود في الطهارة: الحديث (٣٣٦) وزيادته ليست قوية. أما زيادة عطاء فهي ظاهرة الانقطاع عند ابن ماجة في السنن: الحديث (٥٧٢) ولكن الحاكم أوصلها من قول ابن عباس فزالت شبهة الانقطاع: الحديث (٦٣٠ و ٦٣١)، قال ابن الملقن في التحفة: ورحال إسنادها كلهم ثقات.
(٢٤٦) لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في لفظ: [إِنَّ عَمْرو بْنَ العَاص كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَفِيهِ قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِم] رواه أبو داود في السنن: الحديث (٣٣٤ و ٣٣٥) والحاكم في المستدرك: الحديث (٦٢٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال البيهقي: ويُحتمل أن يكون فعل ما نُقل في الروايتين جميعًا؛ غَسَلَ ما قدر على غسله، وتيمم للباقي. في السنن الكبرى: الحديث (١١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>