للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمانية وأربعون يومًا ولحظة بأن تطلق فِي آخر جزء من طهرها بناء على أن القرء هو المحتوش بدمين، فإن قلنا هو الانتقال فحكمها كغيرها، أَوْ أَمَةً وَطُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ فَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ، لاحتمال أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه لحظة، ويحسب قِراءٌ وتحيض بعدها يومًا وليلة وتطهر خمسة عشر يومًا، ثم تطعن فِي الدم لحظة أخرى، أَوْ فِي حَيْضٍ فَأَحَدٌ وَثَلاَثُوْنَ وَلَحْظَةٌ، أي بأن يفرض وقوع طلاقها فِي آخر جزء من الحيض، ثم تطهر خمسة عشر يومًا وتحيض يومًا وليلة، ثُمَّ تَطْهُرُ خمسة عشر يومًا وتطعن فِي الدم لحظة، كذا ذكره الرافعى، وقال الماوردي: أقل الإمكان فِي حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان، فإن كانت الأمة مبتداة فطلقت قبل أن تحيض ثم ابتدأ حيضها، فأقل مدة الإمكان فِي حقها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، ووجهه ظاهر مما مرَّ، وَتُصَدَّقُ إِنْ لَمْ تُخَالِفْ عَادَةً دَائِرَةً، أي بيمينها، وَكَذَا إِنْ خَالَفَتْ فِي الأصَحِّ، لأن العادة قد تتغير، والثانى: لا تصدق للتهمة، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، وقال الروياني: إنه الاختيار فِي هذا الزمان، قال: وإذا قالت لنا امرأة انقضت عدتى؛ وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر والحيض ونحلفها عند التهمة لكثرة الفساد، وجزم به الماوردى قبله، ونص الشافعي فِي الأم على عدم الانقضاء حيث قال فِي باب ما يكون رجعة: وإن قالت قد حضت فِي أربعين ليلة ثلاث حيض وما أشبه، وفي هذ انظر؛ إن كانت هي أو غيرها من النساء وتذكر ذلك صُدِّقت، وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا لم تصدق.

وَلَوْ وَطِئَ، أي الزوج، رَجْعِيَّتَهُ وَاسْتَأنَفَتِ الأقْرَاءَ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ، رَاجَعَ فيْمَا كَانَ بَقِيَ، أي من إقراء الطلاق، أي فإن وقع الوطء بعد قُرأين تثبت الرجعة فِي قرء واحد، وإن كان بعد قرء؛ فله الرجعة فِي قرأين.

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أي وطأً وغيره من نظر ولمس، أما الوطء فلقيام العدة وهو ينافي مقتضاها، وأما الباقي؛ فلأنه طلاق حَرَّمَ الوطءَ فحرم مقدماته، فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ، أي وإن كان عالمًا بالتحريم لاختلاف العلماء فِي إباحته، وَلَا يُعَزَّرُ إِلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيْمِهِ، فإن كان جاهلًا حله أو معتقده فلا يعزَّر، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>