للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يُرَاجِعْ، لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا فِي المهر، وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ، هذا نصه هنا، ونص فيما إذا ارتدت فوطئها الزوج فِي العدة ثم أسلمت فلا مهر، وكذا لو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف فِي العدة، وللأصحاب طريقان؛ أحدهما: حكاية قولين في الجميع نقلًا وتخريجًا، وقال ابن القطان: وجدتهما منصوصين، أحدهما: وجوب المهر لوقوع الوطء فِي حال ظهور الخلل، والثاني: المنع، لارتفاع الخلل آخرًا وعودهما إلى صلب النِّكَاح، والطريق الثاني تقرير النصين، والفرق أن الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمنزلة نكاحين مختلفين، والخلل الحاصل بتبديل الدين ارتفع بالاجتماع فِي الإسلام، فيكون الوطء مصادفًا للعقد الأول، ولم يرجح الرافعي يا شرحيه واحدًا من هذين الطريقين؛ بل قال: الأظهر هنا وجوب المهر، وهناك نفيه، وإن ثبت الخلاف؛ وعبارة أصل الروضة المذهب تقرير النصين.

وَيَصِحُّ إِيْلَاءٌ وَظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَلِعَانٌ، لبقاء الزوجية، ولا يثبت حكم الظهار وضرب مدة الإيلاء إلَّا بعد الرجعة.

وَيتَوَارَثَانِ، لبقاء الزوجية أيضًا، وهذا قد سلف فِي أثناء الطلاق.

فَرْعٌ: يصح خلعها أيضًا وتجب نفقتها كما سيأتى فِي بابه.

فَصْلٌ: وَإِذَا ادَّعَى، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ، رجْعَةً فِيْهَا فَأنْكَرَتْ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الاِنْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: رَاجَعْتُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَتْ بَلِ السَّبْتَ صُدِّقَتْ بِيَمِيْنِهَا، لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه، والاختلاف قبله، والأصل أنَّه ما راجع، أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ انْقَضَتِ الْخَمِيسَ، وَقَالَ: السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ، لأن وقت الرجعة متفق عليه، والأصل أن العدة لم تنقض قبله، وإن تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ، فَالأصَحُّ تَرْجِيْحُ سَبْقِ الدَّعْوَى، وَإنِ ادَّعَتِ الاِنْقِضَاءَ ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِيْنِهَا، لأنها إذا قالت انقضت عدَّتي! فلا بد من تصديقها، ولا التفات إلى قوله بعد التصديق، أَوِ ادَّعَاهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ، فَقَالَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>