للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النية في بعض الليالي، وَكَذَا بِمَرض، أي يسوغ الفطر، فِي الجَدِيدِ، لأن المرض لا ينافي الصوم وقد أفطر باختياره فأشبه ما لو أجهده الصوم فأفطر، والقديم لا ينقطع به، لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان؛ وهو يسقط بالمرض، لَا بِحَيْض، لأن ذوات الإقراء لا تخلو عن الحيض في الشهر غالبًا، والتأخير إلى سن اليأس خطر.

فَرعٌ: الأصح أن النفاس كالحيض، وَكَذَا جُنُون عَلَى المذهبِ، لعدم الاختيار، والطريق الثاني: طرد القولين في المرض.

فَرع: الأشبه أن الإغماء كالجنون.

فَصل: فإن عَجَزَ عَن صَوْم بِهرَمٍ أؤ مَرَض، قَالَ الأكثَرُون: لَا يُرجى زَوَالُهُ أَوْ لَحِقَهُ بِالصومِ مَشَقةٌ شَدِيدَة أَوْ خَافَ زِيَادَةَ مَرَض كَفرَ بإِطعَامِ ستينَ مسكينًا، للآية (٧٦)، وصحح في الروضة في المرض اعتبار دوامه شهرين في غالب الظن؛ المستفادُ من الأطباء أو من العرف.

فَرع: العجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم قاله الماوردي، أَوْ فَقِيرًا، لأنه أشد حالًا من المسكين، لَا كَافِرًا، كالزكاة بجامع التطهير، وَلَا هاشميًا وَمُطلِبِيًا، لاستغنائهما بخمس الخمس.

تَنْبِيه: لا يجوز صرفها إلى من تلزمه نففته كزوجة وقريبٍ، ولا إلى عبد ومكاتب، سِتِّيْنَ مُدًّا، للاتباع كما رواه البيهقي (٧٧)، وما خالفه يحمل على الجواز


(٧٦) المجادلة / ٤: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
(٧٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الظهار: باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينًا كل مسكين مدًا من طعام بلده: الحديث (١٥٦٧٩) وفيه: قال: [إِذهبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيق فَلْيَدفَع إِلَيكَ وِسقَا مِنْ تَمرِ، فَأطعم سِتيْنَ مسكينًا وَكُل بَقِيتَهُ أنتَ وَأهلُكَ].

<<  <  ج: ص:  >  >>