للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا بَيْتِ نَارِ مَجُوْسِيِّ فِي الأَصَحِّ، لأنهم يعظمونه، والثاني: المنع، لأنه لم يعظم في شريعة قط بخلاف الكنيسة والبيعة، لَا بَيْتِ أَصْنَّامِ وَثَنِيٍّ، لتحريم دخوله، وصورتُهُ: أن يدخلوا دارنا بالأمان أو بالهدنة.

فَرْعٌ: من لا ينتحل دينًا كالدهري والزنديق، لا يغلظ عليه بالوجوه المذكورة على الأصح.

وَجَمْعٍ، أي ويغلظ بجمع من الأعيان، قال الماوردي: ويعتبر فيهم العدالة والفهم، أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ، لقوله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٨٨) قيل: المراد بها أربعة، ولأن اللِّعَان سبب للحد؛ ولا يثبت إلا بأربعة واستحب حضورهم.

وَالتَّغْلِيْظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، كسائر الأيمان، ووجه مقابله الإتباع، والأصح في التغليظ بالمكان والزمان حكاية قولين، وفي الجمع القطع به.

ويُسَنُّ لِلْقَاضِي وَعْظُهُمَا وَيُبَالِغُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، أي لعله يرجع، وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ، للإتباع، فيقوم؛ فيلاعن وهي جالسة، ثمَّ يجلس فتقوم فتلاعن (٨٩).

فَصْلٌ: وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، أي فغير الزوج لا يصح لعانه لظاهر الآية،


= لعان النصرانيين: أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، فقد روى جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد إحلاف اليهود عند إنكارهم آية الرجم قال لهم: [بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى] فأما ما فيه من أيمانهم من معصية، فلا يجوز تغليظ لعانهم به كقول اليهود في العزير: أنَّه ابن الله، وكقول النصارى في المسيح، أو كيمين غيرهم بأصنامهم وأوثانهم، وهكذا لا يجوز تحليف اليهود بموسى، ولا حلاف النصارى بعيسى، كما لا يجوز إحلاف المسلمين بمحمد، لأنَّ الأيمان بالمخلوقين محظور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمِتْ]. انتهى.
(٨٨) النور / ٢.
(٨٩) عن مقاتل بن حيَّانٍ، عن عاصم بن عَدِيً؛ ذَكَرَ قِصَّةَ هِلَالِ يْنِ أُمَيَّةَ، . . . فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
لِلْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ: [قُوْمَا فَاحْلِفَا بِاللهِ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللعان:
فصل في سؤال المرمي بالمرأة: الحديث (١٥٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>