للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الصبي والمجنون للخبر المشهور (٩٠)، والمكره أيضًا، ودخل في عبارة المصنف السكران، والذمي، والرقيق، والمحدود في القذف، وَلَو ارْتَدَّ بَعْدَ وَطْءٍ فَقَذَفَ وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَ، وَلَوْ لَاعَنَ ثُمَّ أَسْلَمَ فِيْهَا صَحَّ، لتبيِّن وقوعه في صلب النكاح، أَوْ أَصَرَّ صَادَفَ بَيْنُوْنَةً، أي فإن كان هناك ولد نفاه باللِّعَان نفد، وإلا تبيِّنا فساده.

فَصْلٌ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ فُرْقَةٌ وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، للإتباع، وَسُقُوْطُ الْحَدِّ عَنْهُ، للآية (٩١)، وَوُجُوْبُ حَدِّ زِنَاهَا، أي إذا كان القذف بزنًا إضافة إلى حال الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. . .} الآية (٩٢)، فدل على وجوبه بلعانها، أما إذا قذفها بزنًا إضافة إلى ما قبل الزوجية ولاعن لنفي النسب، فظاهر كلام الرافعي أن الأصح المنع لأن الأصح أنها لا تلاعن، وأما الذمية فهو مبني على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؛ إن قلنا: يجب؛ وهو الأصح، لزمها بلعانه الحدُّ رضيت أم لم ترضَ وإلا لم تحد حتى ترضى بحكمنا، وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ بِلِعَانِهِ، للسُنَّة الثابتة فيه.

تَنْبِيْهٌ: يتعلق بلعانه أيضًا سقوط حضانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي، وتشطير الصداق قبل الدخول، وإستباحة نكاح أختها، وأربع سواها، وسقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج، إن سمّاه في لعانه.

وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيٍ مُمْكِنٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ فِي مَجْلِسِهِ، أَوْ نَكَحَ وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ لَمْ يَلْحَقْهُ، للإستقراء، وَلَهُ نَفْيُهُ مَيْتًا، لأن نسبه لا ينقطع بالموت، بل يقال مات ولد فلان وهذا قبر فلان، وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيْدِ، كالرد بالعيب بجامع نفي الضرر، والقديم المنع، لأن أمر النسب خطير، وربما احتاج إلى نظر وتأمل، فقيل: يمتد ثلاثة أيام، وقيل: متى


(٩٠) حديث [رُفِع الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ]. تقدم في الجزء الأول: الرقم (٣١٤).
(٩١) النور / ٨.
(٩٢) النور / ٨: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>