للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَن انْقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ، أي تعرف، كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ، أي فَتَعْتَدُّ بالإقراء, أوْ تَيْأَس؛ فَبِالأَشْهُرِ، ولا تبالي بطول مدة الإنتظار.

فَرْعٌ: روى سعيد بن منصور عن ابن عمران؛ أنه سُئل عن المرأة تشرب الدواء ليرفع حيضها حتى تطوف وتنفر، فلم يرَ به بأسًا ونَعَتَ (•) لهم ماء الأراك.

أَوْ لَا لِعِلْةٍ فَكَذَا فِي الْجَدِيْدِ، كما لو انقطع لعلة، وَفِي الْقَدِيْم تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، لأنها مدة الحمل غالبًا، وَفِي قَوْلٍ: أَرْبَعَ سِنِيْنٍ، لتتحقق براءة الرحم، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ، وفي قول مخرَّج ستة أشهر، ثم تعتد بثلاثة أشهر، لأنه أشْهَرُ، وبه أفتى ابن البارزي (•) لعظم مشقة الإنتظار إلى سن اليأس، ولغلبة الظن ببراءة الرحم، قال: ويتجه ذلك فيما إذا انقطع لعلة أيضًا، ويقال: تتربص أربع سنين لتتيقن براءة الرحم.

فَعَلَى الْجَدِيْدِ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الأَشْهُرِ وَجَبَتِ الأقْرَاءُ، لقدرتها على الأصل، ويُحسب ما مضى قرءًا بلا خلاف.

أَوْ بَعْدَهَا، أي بعد تمام الأشهر، فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إِنْ نُكِحَتْ فَلَا شَيْءَ، لتعلق حق الزوج، وَإِلَّا فَالأَقْرَاءُ، لأنه تبين أنها ليست من الآيسات، والثاني: تنتقل إلى الإقراء مطلقًا، لأنه بَانَ أنها ليست أيسة، والثالث: المنع مطلقًا، لانقضاء العدة ظاهرًا كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر.

وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ عَشِيْرَتِهَا، أي من الأبوين لتقاربهن في الطبع، وَفِي قَوْلٍ: كُلِّ النِّسَاءِ، للاحتياط، قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، ولا يمكن طوف العالم، والمراد ما بلغنا خبره، والمراد نساء زمانها دون غيرهن؛ وفي أقصى سن اليأس أوجه؛ أصحها: أنه اثنان وستون سنة.


(•) في النسخة (١): وَصَفَ.
(•) في النسخة (٢): البارزي من دون ذكر (ابن).

<<  <  ج: ص:  >  >>