للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعِدَّةُ مُسْتَحَاضَةٍ بَأَقْرَائِهَا الْمَردُوْدَةِ إِلَيهِا، أي من العادة أو الأقل أو الغالب إن كانت مبتدأة كما مر في الحيض، وعلى القولين إذا مضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالبًا.

وَمُتَحَيِّرَةٍ بِثَلَاثةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ، لئلا تبقى معطلة طول عمرها، وعلى هذا فالاعتبار بالأهلة، فإن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك، وإن وقع في أثناء الشهر الهلالي فإن كان الباقي خمسة عشر فما دونها لم تحسب قرءًا على الأصح، وإن كان أكثر من خمسة عشر، حسب قرءًا، واعتدت بعده بهلالين وهذا وارد على المصنف، وَقيلَ: بَعْدَ الْيَأْسِ، لأنها قبله متوقعة الحيض المستقيم.

وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمَنْ فِيْهَا رِقٌ بِقَرْءَينِ، لعدم تبعيض القرء الثاني، وَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعَةٍ كَمَّلَتْ عِدَّةَ حُرَّةِ فِي الأَظْهَرِ، لأنها كالزوجة، أَوْ بَيْنُونَة فَأَمَةٌ فِي الأَظْهَرِ، لأنها كالأجنبية، والثاني: تُتِمُّ عدة حرَّة مطلقًا كالرجعية، والثالث: تُتِمُّ عدة أمة مطلقًا كالبائن.

فَصْلٌ: وَحُرَّةٍ, أي وعدة حرة، لَمْ تَحِضْ أوْ يَئِسَتْ بِثَلَاثةِ أَشْهُرِ، لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ. . .} الآية (٩٨)، فَإِنْ طُلِّقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَبَعْدَهُ هِلَالَانِ وَتُكَمِّلُ الْمُنْكَسِرَ، أى وهو الأول، ثَلاثِيْنَ، وسواء كان ذلك الشهر كاملًا أو ناقصًا، فَإِن حَاضَتْ فِيْهَا، أي في أثناء الشهور، وَجَبَتِ الأَقْرَاءُ، بالإجماع ولا يحسب ما مضى قرءًا في الصغيرة على الأصح.

وَأَمَةٍ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ، لإمكان التبعيض، وَفِي قَوْلٍ: شَهْرَانِ، بدلًا عن قرئين، وَفِي قَوْلٍ: ثَلَاثَةٌ، لعموم الآية (٩٩).


(٩٨) الطلاق / ٤: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}.
(٩٩) البقرة / ٢٢٨: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>