فَإِنْ نَكَحَتْ فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ إِبْطَالِهِ فِي الْحَالِ، لأن العدة قد انقضت ظاهرًا، فَإِنْ عُلِمَ مُقْتَضِيْهِ أَبْطَلْناهُ، هذا أصح الطرق القطع بهذا، والطريق الثاني: القطع بالبطلان مع الريبة، لأنها لا تدري؛ هل هي حلال للأزواج أم لا؟ والثالث: قولان؛ كمن باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.
وَلَوْ أَبَانَهَا، أي بالخلع أو غيره، فَوَلَدَتْ لأَرْبَعِ سِنِيْنَ؛ لَحِقَهُ، لقيام الإمكان، فإن مدة الحمل قد تبقى أربع سنين، والدليل على ذلك الاستقراء كما حكاه مالك، وتعتبر الأربع من وقت الإبانة، قال أبو منصور التميمي: ينبغي أن يعتبر من إمكان العلوق، قال الرافعى: وهو قويمٌ؛ وفي إطلاقهم تساهل، أَوْ لأَكْثَرَ فَلَا، لعدم الامكان، فإن الأصل فيما زاد على المدة المستقرأة، العدم.
وَلَوْ طَلّقَ رَجْعِيًّا، حُسِبَتِ الْمُدَّةُ مِنَ الطّلَاقِ، لأنها كالبائن في تحريم الوطئ، فكذلك في أمر الولد. وَفِي قَوْلٍ: مِنَ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ، لأنها كالمنكوحة في معظم الأحكام، وعلى هذا تتمادى مدة اللحوق بلا تقدير إن لم تقر بانقضاء العدة، لأن الطهر قد يتباعد سنين؛ وإلا فلا.
وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَوَلَدَتْ لِدُوْن سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَنْكِحْ، أي ويكون الحكم كما مر، وَإِن كَان لِسِتَّةٍ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي، أي وإن أمكن كونه من الأول، لأن الفراش الثاني تأخر وهو أقوى.
وَلَوْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ فَاسِدًا فَوَلَدَت لِلإِمْكَانِ مِنَ الأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ، أي العدة، بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي، أَوْ لِلإِمْكَانِ مِنَ الثَّانِي لَحِقَهُ، لما قررناه قبل، وهذه المدة من الثاني معتبرة من وقت الوطء لا من النكاح على الأصح، أَوْ مِنْهُمَا، أي وإن وجد الإمكان منهما معًا، عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ، لما سيأتي في موضعه، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالإِمْكَانِ مِنهُ فَقَطْ، أى وإن ألحقه بهما أو اشتبه الأمر عليه أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه.