(١٠١) • أَسْنَدَهُ الشَّافِعِي -رَحِمَهُ الله-؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بَسَارٍ؛ (أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيْدٍ الثَّقَفِي؛ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ؛ فَنَكحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَضَربَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -؛ وَضَربَ زَوْحَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَربَاتِ، وَفرَّقَ بَيْنَهُمَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: (أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي تَزَوَّجَ بهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجهَا الأَوَّلِ؛ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخلَ بِهَا؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِن زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكَحْهَا أَبَدًا). رواه الشافعي في الأُمِّ: باب اجتماع الْعِدَّتَيْنِ: ج ٥ ص ٢٣٣.• عن مسروق: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ فِي الصَّدَاقِ، وَجَعَلَهُ لَهَا =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute