للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرافعي، قُلْتُ: وَيَحِلُّ امْتِشَاطٌ وَحَمَّامٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ خُرُوْجٌ فِيْهِ مُحَرَّمٌ، أي لما قلناه، وَلَوْ تَرَكَتِ الإحْدَادَ عَصَتْ، أي لتركها الواجب، وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتِ الْمَسْكَنَ، أي فإنها تعصي وتنقضي به العدة، وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ كَانَتْ مُنْقَضِيَةً، لقول علي - رضي الله عنه -[الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلَّقُ] رواه البيهقي (١١١)، والأشهر عنه: أنها تعتد من يوم يأتيها الخبر.

فَرْعٌ: عدة طلاق الغائب من حين الطلاق لا من حين بلوغ الخبر أيضًا.

وَلَهَا إِحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لَا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا] متفق عليه (١١٢)، وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ، وَالله أعْلَمُ، للحديث المذكور، وتحريم الزيادة على الثلاث مشروط بأن يكون الترك فيه لأجل الإحداد؛ فإن تركت الطيب مثلًا بلا قصد لم يحرم، كما ذكره المصنف في أصل الروضة في أوائل الشقاق.


(١١١) • عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال: (تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُنْذُ يَوْمِ طُلَّقَتْ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: باب العدة بعد الموت: الأثر (١٥٨٥٣).
• عن ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ قال: (عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِيْنَ تُطَلَّقُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ حِيْنَ يَتَوَفّي). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٥٨٥٤).
• وفي الباب عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ الأثر (١٥٨٥٦). وعن علي - رضي الله عنه -؛ قال: (تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأتِيْهَا الْخَبَرُ). الأثر (١٥٨٥٨) من السنن الكبرى للبيهقي.
(١١٢) عن زيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ أُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النّبِيَّ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبْوهَا؛ أبو سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ -خُلُوقٍ أَوْ غَيْرَهُ- فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [لَا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْق ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرً وَعَشْرًا]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب تُحِدُّ المتوفى عنها: الحديث (٥٣٣٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: الحديث (٦٢/ ١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>