للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَرْعٌ: ذكر في النهاية أن الرجل كالمرأة في التحزن ثلاثة أيام، وقد يستشكل بأن النساء يضعفن على المصائب بخلاف الرجال.

فَصْلٌ: تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وَلَوْ بَائِنٌ، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} (١١٣) وسواء كانت حائلًا أم حاملًا، نعم: الصغيرة والأَمَة لا سكنى لهما إذا لم نُوْجِبْ نفقتهما في صلب النكاح، إِلاَّ نَاشِزَةً، لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح فعند (•) البينونة أَولى، وَلِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ فِي الأَظْهَرِ، لقصة فُرَيْعَةَ في السنن، وصححه الترمذي (١١٤)، والثاني: لا، لأنه لا نفقة لها، وَفَسْخٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، أي سواء كان بردَّةٍ أو إسلام أو رضاع أو عيب على المذهب، لأنها معتدة عن نكاح بفرقة في الحياة، فكانت كالمطلقة، وثانيها: على قولين كالمعتدة عن وفاة، وقال في الروضة تبعًا للشرح في باب الخيار: المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لها في العدة ولا سكنى إن كانت حائلًا قطعًا، وكذا حاملًا على الأصح فاختلف تصحيحهما إذًا.


(١١٣) الطلاق / ٦.
(•) في النسخة (١): فبعد.
(١١٤) عن زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ؛ (أنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ؛ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا؛ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ. وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُواْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي. فَإنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ؛ وَلَا نَققَةً؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [نَعَمْ] قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (أَوْ فِي الْمَسْجِدِ) نَادَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (أَوْ أمَرَ بِي فَنُودِيْتُ) فَقَالَ: [كَيْفَ قُلْتِ؟ ] قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَصَّةَ الْتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شأْنِ زَوْجِي. قَالَ: [امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ] قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). رواه الترمذي في الجامع: كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها: الحديث (١٢٠٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها: الحديث (٢٣٠٠). والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها: ج ٦ ص ١٩٩ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>