اللَّبَنِ، أي المنسوب إليه اللبن، جَدُّهُ، وَأَخُوْهُ عَمُّهُ؛ وَكَذَا الْبَاقِي، أي مثل جدته وأولاد أخوته، وَاللَّبَنُ لِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدٌ نَزَلَ بِهِ بِنِكَاحٍ؛ أَوْ وَطْئِ شُبْهَةٍ، اتباعًا للرضاع بالنسب، لَا زِنًا، لأنه لا حرمة له، وَلَوْ نَفَاهُ، أي الولد، بلِعَانٍ انْتَفَى اللَّبَنُ عَنْهُ، كالنسب، ولو استلحقه بعد لحق الرضيع، وَلَوْ وُطِئَتْ مَنْكُوْحَةٌ بِشُبْهَةٍ؛ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ بِشُبْهَةٍ؛ فَوَلَدَتْ؛ فَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَه الْوَلَدُ بِقَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ، لأن اللبن تابع للولد، وإنما قال: أو غيره. لأنه قد يلحق أحدهما بغير قائف لانحصار الامكان فِي حقه، وإذا لم يكن قائف فبلغ وانتسب إلى أحدهما ونحوه.
وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ زَوْجٍ مَاتَ؛ أَوْ طَلَّقَ؛ وِإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، أي كعشر سنين فأكثر، أَوِ انْقَطَعَ وَعَادَ، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره منسوب إليه، فَإِنْ نَكَحَتْ آخَرَ وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَهُ، كالولد، وَقَبْلَهَا لِلأَوَّلِ؛ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ وَقْتَ ظُهُورِ لَبَنِ حَمْلِ الثَّانِي، أي سواء زاد على ما كان أم لا! انقطع ثم عاد أم لا! وَكَذَا إِنْ دَخَلَ، لأن اللبن تبع الولد وغذاؤه به، لا غذاء الحمل؛ فيتبع الولد المنفصل دون الحمل، وَفِي قَوْلٍ: لِلثَّانِي، أي إذا إنقطع مدة ثم عاد لقرب وقت الولادة بسبب ظهور اللبن فأشبه النازل بعد الولادة، وَفِي قَوْلٍ: لَهُمَا، لتقابل المعنيين، وقد ينبني القولان الأولان على مقابل الأصل والظاهر.
فَصْلٌ: تَحْتَه صَغِيْرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّةُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، أي منهما، فإن الصغيرة صارت بنت الكبيرة فِي رضاعها إيَّاها، وبنت الزوجة حرام عليه، وأخته بإرضاع من أمه، وبنت أخته بإرضاع أخته، وَلِلصَغِيْرَةِ نِصْفُ مَهْرِهَا، أي المسمى إن كان صحيحًا، ونصف مَهْرِ المثل إن كان فاسدًا، لأنه فراق حصل قبل الدخول لا بسببها، وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ، لتفويتها نصف البُضع، وَفِي قَوْلٍ: كُلُّهُ، لأنه قيمة البضع، وإتلاف الشيء المتقوم يُوجِبُ قيمته.
فَرْعٌ: لم يتعرض المصنف لمهر الكبيرة، وحكمه إن كانت مدخولًا بها، فلها المهر؛ وإلَّا فلا.