للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ رَضَعَتْ مِن نَائِمَةٍ فَلَا غُرْمَ، أي عليها؛ لأنها لم تصنع شيئًا، وكذا لو كانت مستيقظة ساكتة على الأصح فِي الروضة، وَلَا مَهْرَ لِلْمُرْتَضِعَةِ، لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول.

وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ؛ وَصَغِيْرَةٌ؛ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيْرَةِ الصَّغِيرَةَ؛ انْفَسَخَتِ الصَّغِيْرَةُ، لأنها صارت أختًا للكبيرة ولا سبيل للجمع بين الأختين، وَكَذَا الْكبِيْرَةُ فِي الأَظْهَرِ، لأنهما صارتا أختين فأشبه كما لو أرضعتهما معًا، والثاني: يختص الاندفاع بالصغيرة؛ لأن الجمع بها حصل؛ فأشبه ما لو نكح أختًا على أخت، فإن البطلان يختص بالثانية، ونسب الماوردي هذا إلى الجديد، والأول إلى القديم.

وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءِ مِنْهُمَا، إي من غير جمع، وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيْرَةِ، أي على الزوج، وَتغْرِيْمِهِ الْمُرْضِعَةَ مَا سَبَقَ، أي فِي إرضاع أمَّه ونحوها للصغيرة، وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إِن لَمْ تَكُنْ موْطُوءَة، فإن كَانَتْ مَؤطُؤءَةَ؛ فَلَهُ عَلَى المُرضِعَةِ مَهرُ مِثْلٍ فِي الأَظْهَرِ، كما لو شهدوا على الطلاق بعد الدخول ثم رجعوا، يغرمون مهر المثل، والثاني: لا غرم عليها، لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج، بدليل ما لو ارتدت فأضْرَّت، لا غرم عليها.

فَرْعٌ: على الزوج مهرها المسمى كما صرح به فِي المحرر.

وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيْرَةِ الصَّغِيرَةَ حَرُمَتِ الْكَبِيْرَةُ أَبَدًا وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتِ الْكَبِيْرَةُ مَوْطُوْءَةً، لكونها ربيبته.

فَصْلٌ: وَلَوْ كَان تَحْتَهُ صَغِيْرَةٌ فَطَلَّقَهَا فأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أي فتحرم عليه، ولا نظر فِي ذلك إلى التقدم والتأخر؛ وقد دخلت تحت أمهات النساء.

وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيْرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنهِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَالصَغِيْرِ أَبَدًا، أما على المطلِّق، فمن جهة أنها زوجة الصغير وقد صار ابنًا له، وأما على الصغير فمن جهة أنها أمه وزوجة أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>