وَلَوْ زَوَّجَ أمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيْرَ فَأرضَعَتْهُ لَبَنَ السيدِ حَرُمَتْ عَلَيهِ، أي لأنها أمه وموطوءة أبيه، وَعَلَى السيِّدِ، لأنها زوجة أبنه، وهذه المسألة مبنية على إجبار العبد الصغير، وقد سلف في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر العبد مطلقًا، وَلَو أرْضَعَتْ مَوْطُؤءَتهُ الأمَةُ صَغِيْرَةَ تَحتَهُ بِلَبَنِهِ أَوْ لبنِ غيرِهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ، أما الأمة؛ فلأنها أم زوجته، وأما الصغيرة؛ فلأنها بنته إذا رضعت من لبنه أو بنت زوجته المدخول بها إن كان بلبن غيره.
وَلَوْ كَان تَحْتَهُ صَغِيْرَةٌ وَكبِيْرَةٌ فَأرْضَعَتهَا، أي الكبيرة الصغيرة، انفَسَخَتَا، لأن الجمع بين الأم والبنت في النكاح ممتنع، وقد صارت الصغيرة بنتًا والكبيرة أمّا دفعة واحدة فاندفعتا، وَحَرُمَتِ الْكَبيرَةُ أبَدا، لأنها أم زوجته، وَكَذَا الصغِيرَةُ إِن كَان الإرضَاعُ بِلَبَنِهِ، لأنها بنته، وَإلا، أي، وإن كان الإرضاع بلبن غيره، فَرَبِيبَة، أي فإن كانت الكبيرة مدخولًا بها فهي محرمة أيضًا، وإلّا لم تحرم الصغيرة على التأبِيْدِ.
وَلَو كَان تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَثَلَاثٌ صَغَائِرُ فَأرْضَعَتْهُنَّ حَرُمَتْ أَبَدا وَكَذَا الصَّغَائِرُ إِن أَرْضَعَتْهُن بلَبَنِهِ، أوْ لَبَنِ غيرِهِ وَهِيَ، أي الكبيرة، مَوْطُوءَةٌ، أي سواء أرضعتهن معًا أو مرتبًا، لأن الكبيرة أم زوجاته، والصغائر بناته أو بنات زوجته المدخول بها، وَإِلا، أي وإن لم يكن اللبن له ولا كانت الكبيرة مدخولا بها، فَإن أَرضَعَتهُنَّ مَعًا بإِيجَارِهِنَّ، أي اللبن المخلوط، الْخَامِسَةَ انفَسَخْنَ، لصيرورتهن أخوات، ولاجتماعهن مع الأم في النكاح، وَلَا يَحْرُمْنَ، أي الصغائر، مُؤَبدًا، لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها فله أن يجدد نكاح واحدة منهن، ولا يجمع بينهن لأنهن أخوات، وتحرم الكبيرة على التأبِيْدِ، لأنها أم زوجاته، أَو مُرَتبًا لَم يَحْرُمْنَ، أي الصغائر، وَتَنْفَسِخُ، أي نكاح، الأُوْلَى، لاجتماع الأم والبنت في النكاح، وَالثالثة، لأنها صارت أختًا للثانية التي هي في نكاحه، وَتَنْفَسِخُ الثانِيَة بِإِرْضَاع الثالثة، لأنهما صارتا أختين معًا فأشبه ما إذا أرضعتهما معًا، وَفِي قَوْل: لَا يَنْفَسِخُ، أي ويختص الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع تَمَّ بإرضاعها، فاختص الفساد بها كما لو نكح أختًا على أخت، قال الرافعي: ونسب هذا القول إلى الجديد والأول إلى القديم، قُلْتُ: